شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستياء بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر مدرسا في إحدى مدارس مركز بني مزار بالمنيا  وهو يتنمر على طلابه بشكل علني.

 المدرس سخر من ملابسهم وطريقة كلامهم البسيطة، بل وتعدى عليهم بالضرب أمام زملائهم، ما أثار خوف الطلاب، إلى جانب استهزائه بطالبة طلبت الذهاب إلى دورة المياه.

رواد التواصل الاجتماعي أعربوا عن استنكارهم الشديد لهذا السلوك غير المقبول، وطالبوا بمحاسبة المدرس قانونيا لعدم تكرار هذا النوع من الوقائع.

عقوبة التنمر قانونيا

ويعاقب المتنمر، وفقا لأخر تعديلات قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مركز بنى مزار مواقع التواصل الاجتماعي التنمر عقوبة التنمر جريمة التنمر لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.

في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :

١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .

٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .

٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
 

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز  5% سنويا.

شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة


للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.


ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.


و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة. 
 

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • باحثة: إسرائيل تتصرف فوق القانون وترتكب جرائم حرب دون مساءلة دولية
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي بـ7 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
  • نصف مليون جنيه ورحلتى عمرة.. مستقبل وطن يكرم 800 طفل من حفظة القرآن الكريم في المنيا
  • 100 ألف جنيه من عمرو الليثي لعلاج تشوهات خلقية بالوجه لفتاة تعاني التنمر
  • إخلاء سبيل متهم جديد فى واقعة التعدى على سائق الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه
  • الكويت تشدد العقوبة في جرائم الشرف: تخفيفها يساهم بانتشارها
  • كوزمين: نُواجه تحديات كبيرة أمام شباب الأهلي!