شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستياء بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر مدرسا في إحدى مدارس مركز بني مزار بالمنيا  وهو يتنمر على طلابه بشكل علني.

 المدرس سخر من ملابسهم وطريقة كلامهم البسيطة، بل وتعدى عليهم بالضرب أمام زملائهم، ما أثار خوف الطلاب، إلى جانب استهزائه بطالبة طلبت الذهاب إلى دورة المياه.

رواد التواصل الاجتماعي أعربوا عن استنكارهم الشديد لهذا السلوك غير المقبول، وطالبوا بمحاسبة المدرس قانونيا لعدم تكرار هذا النوع من الوقائع.

عقوبة التنمر قانونيا

ويعاقب المتنمر، وفقا لأخر تعديلات قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مركز بنى مزار مواقع التواصل الاجتماعي التنمر عقوبة التنمر جريمة التنمر لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.  
 

في هذا الصدد، نصت المادة 411  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.

وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.


وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.


ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.


ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
  • ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه للنقد الأجنبي غير المشروع
  • 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
  • تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
  • جهود مكثفة لكشف غموض مقتل شاب والعثور عليه بالزراعات بإحدى مراكز المنيا
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • براتب 40 ألف جنيه شهريا.. فتح باب التقديم على 100 فرصة عمل للمدرسين بدولة عربية
  • أبرزها «سرقة الواي فاي».. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون جرائم الإنترنت
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
  • ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة