أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ويستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

 

ويتضمن مشروع القانون مادتَين؛ الأولى تتضمن استحداث 3 مواد بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.


وحددت المادة (1)  مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.


وجاءت مادة (1 مكرر أ)، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

 

وجاءت مادة (1 مكرر ب)، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:


المادة الأولى:


تضاف المواد، 1 مكرر، 1مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي:

 

(مادة 1 مكرر): الغش التجاري الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

 

مادة (1 مكرر أ): في حالة ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

 


مادة (1 مكرر ب):


في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

 

المادة الثانية:


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون قمع التدليس والغش الغش الإلكتروني مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.


ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.


ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي


ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.


كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
  • البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون