أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ويستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

 

ويتضمن مشروع القانون مادتَين؛ الأولى تتضمن استحداث 3 مواد بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.


وحددت المادة (1)  مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.


وجاءت مادة (1 مكرر أ)، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

 

وجاءت مادة (1 مكرر ب)، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:


المادة الأولى:


تضاف المواد، 1 مكرر، 1مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي:

 

(مادة 1 مكرر): الغش التجاري الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

 

مادة (1 مكرر أ): في حالة ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

 


مادة (1 مكرر ب):


في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

 

المادة الثانية:


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون قمع التدليس والغش الغش الإلكتروني مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الأولوية في الحضانة للأم فيما جاء الأب في المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي. 

وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في قضايا الحضانة.

وتابعت أبو شقة أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للمسلمين والمسيحيين، مع وجود 60 مادة مشتركة بين الطائفتين لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالحضانة. وأشارت إلى أن القاضي أصبح يمتلك سلطة واسعة في مسألة نقل الحضانة، حيث يمكنه أن يقرر نقل الحضانة للأب إذا كان مؤهلاً لذلك، وإذا قرر القاضي أن الأب غير كفء، يتم إعادة الحضانة للأم.

مقالات مشابهة

  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • "صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل