أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ويستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

 

ويتضمن مشروع القانون مادتَين؛ الأولى تتضمن استحداث 3 مواد بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.


وحددت المادة (1)  مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.


وجاءت مادة (1 مكرر أ)، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

 

وجاءت مادة (1 مكرر ب)، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:


المادة الأولى:


تضاف المواد، 1 مكرر، 1مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي:

 

(مادة 1 مكرر): الغش التجاري الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

 

مادة (1 مكرر أ): في حالة ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

 


مادة (1 مكرر ب):


في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

 

المادة الثانية:


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون قمع التدليس والغش الغش الإلكتروني مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

وضع دهانات أو نقش.. ما هي عقوبة تشويه الآثار وفقا للقانون؟

حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم تشويه الآثار سواء بتركيب وضع إعلانات ولافتات دعاية او نقش أو دهانات على الأثر.

ونصت المادة 45 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل
  • «حماية المستهلك»: غرامة مليوني جنيه عقوبة المخالفات في «الجمعة البيضاء»
  • موعد تطبيق السنة التأسيسية بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل
  • "تموين الدقهلية": استمرار الحملات على الأسواق لمراقبة السلع ومكافحة الغش التجاري
  • عاجل - الحكومة توافق على قانون جديد يسمح بتسوية المنازعات الضريبية بشروط ميسرة للممولين (تفاصيل)
  • لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه..الوزراء يوافق على قانون الحوافز الضريبية لبعض المشروعات
  • عقوبة مُثيري الفوضى خلال الاختبار.. إلغاء الاختبارات والإحالة للجهات المختصة
  • عاجل | عقوبة مُثيري الفوضى خلال الاختبار.. إلغاء الاختبارات والإحالة للجهات المختصة
  • وضع دهانات أو نقش.. ما هي عقوبة تشويه الآثار وفقا للقانون؟