أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ويستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

 

ويتضمن مشروع القانون مادتَين؛ الأولى تتضمن استحداث 3 مواد بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.


وحددت المادة (1)  مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.


وجاءت مادة (1 مكرر أ)، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

 

وجاءت مادة (1 مكرر ب)، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:


المادة الأولى:


تضاف المواد، 1 مكرر، 1مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي:

 

(مادة 1 مكرر): الغش التجاري الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

 

مادة (1 مكرر أ): في حالة ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

 


مادة (1 مكرر ب):


في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

 

المادة الثانية:


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون قمع التدليس والغش الغش الإلكتروني مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة التسبب في تعطيل حركة المرور طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
  • حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية
  • حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية.. صور
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون