علماء يكتشفون أدلة قاطعة على وجود الإنسان العاقل منذ 45 ألف عام
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تعمل شظايا الصخور والعظام القديمة في شرق آسيا على تغيير فهمنا لتاريخ الهجرة البشرية، حيث كشف العلماء عن قطع أثرية تم العثور عليها في موقع “شيبو” شمال شرقي الصين، تدل على وجود الإنسان العاقل، منذ 45 ألف عام.
ويعد ذلك الاكتشاف أول دليل على وجود الإنسان العاقل في شرق آسيا، ما يشير إلى أن الإنسان العاقل قد تأسس في “شيبو” بحلول ذلك الوقت، ويثير ذلك تفسيرًا جديدًا للتحف الثقافية التي تم العثور عليها سابقًا في الموقع.
وقال عالم الآثار فرانشيسكو ديريكو، من جامعة بوردو: “يعكس الموقع عملية التحليل الثقافي، الاتصال بين المجتمعات والشعوب التي تم نقلها، حيث يمزج السمات الموروثة مع الابتكارات الجديدة، ما يعقد الفهم التقليدي للتوسع العالمي للإنسان العاقل”.
اشتهرت “شيبو” منذ عقود بأنها مكان ذو أهمية أثرية، حيث كانت مأهولة لفترة طويلة، ويبلغ عمق التسلسل الرسوبي فيها 30 مترًا (98 قدمًا)، وقد ترسبت الطبقات فيها على مدى عشرات الآلاف من السنين، حيث وجد علماء الآثار مجموعة متنوعة غنية من الأدوات والتحف التي صنعها واستخدمها الأشخاص الذين عاشوا هناك، مدفونة في الرواسب.
وأفادت مجلة عليمة بأن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص والمدة التي عاشوا فيها، كان مشروعًا مستمرًا، حيث أسفرت الحفريات الأولى، في عام 1963، عن آلاف الأشياء منها 15000 قطعة أثرية حجرية، وآلاف القطع من العظام والأسنان، وأحفورة واحدة لأسلاف الإنسان، وقطعة من عظم الجمجمة تم تحديدها على أنها تنتمي إلى الإنسان العاقل.
وقال عالم الآثار مايكل بيتراغليا، من جامعة غريفيث في أستراليا، إن “فهم تعقيدات ماضينا القديم يمكن أن يقدم رؤى لا تقدر بثمن حول المسارات المتنوعة التي سلكها أسلافنا وثراء التكيف البشري”.
وختم، بالقول: “يكشف هذا الاكتشاف في “شيبو” قصة آسرة عن الهجرة البشرية المبكرة والاندماج الثقافي، ما يوسع معرفتنا بأصولنا القديمة والقدرة الرائعة على التكيف لدى الإنسان العاقل”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الإنسان العاقل
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.