ضوابط الحصول على الإجازات السنوية وفقا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تضمَّن قانون العمل الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، من حيث المبدأ على العديد من الحقوق وذلك لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث تضمَّن بابًا كاملًا يناقش كل ما يخص الإجازات للعاملين واستحقاقتهم عن العمل خلالها والتي نوضحها خلال التقرير.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةوجاءت الإجازات التي تخص العامل في قانون العمل الجديد كالتالي:
-إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
- يحصل العامل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
- يحصل العامل على 20 يوما إجازة في العام، إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
- يحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
كما يحق للعامل في حالة تجاوز سن الـ 50 سنة أن يحصل على رصيد إجازات 45 يوما، كما يحق للعامل أن يأخذ إجازة عارضة في حالة تعرضه لسبب عارض، وذلك لمدة لا تتجاوز السبعة أيام على مدار السنة بحيث يأخذ يومين بحد أقصى في المرة الواحدة على أن تحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
وأتاح القانون الحق للعامل في الحصول على إجازات في العطلات الرسمية بأجر كامل كذلك المناسبات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
علاوة سنوية دورية للعمالكما تضمَّن القانون العديد من المزايا للعامل، حيث تم استحداث بابا كاملا لخاص بالعمالة غير المنتظمة، كما نصت المادة الـ12 من قانون العمل الجديد على أن العامل يستحق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإجازات قانون العمل الجديد 2024 قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.