ضوابط الحصول على الإجازات السنوية وفقا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تضمَّن قانون العمل الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، من حيث المبدأ على العديد من الحقوق وذلك لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث تضمَّن بابًا كاملًا يناقش كل ما يخص الإجازات للعاملين واستحقاقتهم عن العمل خلالها والتي نوضحها خلال التقرير.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةوجاءت الإجازات التي تخص العامل في قانون العمل الجديد كالتالي:
-إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
- يحصل العامل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
- يحصل العامل على 20 يوما إجازة في العام، إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
- يحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
كما يحق للعامل في حالة تجاوز سن الـ 50 سنة أن يحصل على رصيد إجازات 45 يوما، كما يحق للعامل أن يأخذ إجازة عارضة في حالة تعرضه لسبب عارض، وذلك لمدة لا تتجاوز السبعة أيام على مدار السنة بحيث يأخذ يومين بحد أقصى في المرة الواحدة على أن تحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
وأتاح القانون الحق للعامل في الحصول على إجازات في العطلات الرسمية بأجر كامل كذلك المناسبات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
علاوة سنوية دورية للعمالكما تضمَّن القانون العديد من المزايا للعامل، حيث تم استحداث بابا كاملا لخاص بالعمالة غير المنتظمة، كما نصت المادة الـ12 من قانون العمل الجديد على أن العامل يستحق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإجازات قانون العمل الجديد 2024 قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.