تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية لـ 23 ديسمبر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.. إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2020 حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتي الرابع عشر موظفين عموميين، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سبيل الرشوة قضية رشوة الجمارك قضية رشوة رشوة الجمارك ديسمبر المقبل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع لجلسة 14 يونيو
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 14 يونيو لاستكمال استجواب المتهمين.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة