دار الإفتاء المصرية تفتي في حكم بيع الآثار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شمسان بوست / القاهرة 24
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين حول “حكم بيع الآثار أو غيرها التي يعثر عليها والمتاجرة فيها”، مؤكدة أهمية التقيد بما يسمح به القانون في هذا الشأن.
وذكرت دار الإفتاء المصري أنه “لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة”.
وأوضحت الدار، أنه “حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة”.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن “الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
معنى اليمين الغموس وكفارة الوقوع فيها.. الأزهر للفتوى يجيب
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن معنى اليمين الغموس في الإسلام وما هي كفارة اليمين الغموس.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، والفاجرة، وسميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار.
اليمين الغموسواستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتواه عن اليمين الغموس، بما روي عن سيدنا رسول الله: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري].
وأكد مركز الأزهر، أنه لا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
كفارة اليمينوأكد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كفارة اليمين تُلزم الشخص الذي حلف على أمرٍ ما ثم خالف يمينه أو أراد العدول عنه، وفي هذه الحالة، يتعين عليه إخراج كفارة.
وفي فتوى مسجلة، رد فخر على سؤال ورد إليه نصه: "حلفت على زوجتي بعدم فعل شيء معين وأرغب في العدول عن هذا اليمين، فما الكفارة؟".
أوضح فخر أنه إذا منع الرجل زوجته من القيام بشيء معين، مثل الحديث مع شخص محدد، ثم اكتشف لاحقًا أن يمينه كان متسرعًا أو خاطئًا، فيجوز له السماح لها بفعل ما منعها منه.
في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج كفارة اليمين، التي تتمثل في إطعام 10 فقراء من الطعام الذي يتناوله الفرد وأسرته.
وأشار فخر إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك الذي هو خير".