في إطار تشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، ولتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الإقليمية، وافق مجلس النواب على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي.

 

وفيما يلي توضح "الفجر" أهداف تلك الاتفاقيات الدولية والتي جاءت كالتالي:

 

 

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.


ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

 

وأكد مجلس النواب أهمية الاتفاقية كونها تشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تمويل المشروعات الصغيرة وزيادة تمكين المرأة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

 


2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.


وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الاقليمية للحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الافريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، ودعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الافريقى، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.

 


3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.

 

وتتمثل أهداف المنحة في دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال  تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل ( التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات).

 


4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

 

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات هيئة الدواء المصرية واعتماد منتجاتها فى السوق الافريقية ودعم تنفيذ الخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسات العامة لمجلس النواب مجلس النواب القرارات الجمهورية الاتفاقيات الدولية تشجيع القطاع الخاص جذب المستثمرين تمويل المشروعات الصغيرة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية

أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل. 

وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.

الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص

العمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:

يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.

العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:

يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:

لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.

إجازة إضافية للمناطق الصعبة:

يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:

75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.

تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الذكاء الاصطناعي بات يمثل أولوية دولية
  • “رئيس جامعة نايف العربية”: الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية دولية
  • رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية دولية
  • برلمانية حماة الوطن بـ«الشيوخ»: تعديل قانون رأس المال يدعم الاستثمار المباشر
  • إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
  • بيان عاجل من الصين بعد قرارات «ترامب» بفرض تعريفات جمركية عليها
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • أدعية أول شهر شعبان.. تعرف عليها
  • أخبار التوك شو|مدبولي: توافقت مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع عمل شركات القطاع الخاص.. وزير الخارجية: الموقف المصري ثابت بدعم أمن واستقرار العراق