ننشر تفاصيل اتهام عامل رخام وشقيقه بالاتجار في الحشيش بالشروق
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في اتهام عامل رخام وشقيقه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في مدينة الشروق بالقاهرة.
الإدارية العليا: العامل المؤقت يكتسب مركزا قانونيا في جهة عمله نشرة الحوادث| تطورات التحقيقات مع نجل محمد رمضان.. حبس مفبركي سحر مؤمن زكريا.. ومحاكمة أحمد فتوح «التسوق الأون لاين» يعصف بحياة زوجين.. ومصير طفلتيهما أمام محكمة الأسرة أقروا بارتكابهم 4 وقائع.. قرار عاجل ضد عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالشرابية
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3333 لسنة 2024 جنايات قسم الشروق والمقيدة برقم 1630 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «مصطفى. ج»، 27 سنة، عامل رخام، وشقيقه «محمد»، 30 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
الحكم في دعوى تحديد يوم لـ عيد الأب خلال هذا الموعد لاستيلائهم على 21 عمود إنارة.. إحالة مسئولين بالوحدة المحلية بأبو النمرس للمحاكمة وزارة العدل في أسبوع| منشور مهم من الشهر العقاري .. دبلوم للمستشارين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية قضايا الدولة في أسبوع|أول تشريع يحكم الذكاء الاصطناعي.. تفعيل التقاضي الإلكتروني بـ«الاقتصادية» النيابة الإدارية في أسبوع| فصل موظف بمدرسة.. دورتان لمديري السكرتارية وآليات التحقيق الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: إلزام محلية طهطا بترخيص البناء لأعضاء المهن الزراعيةيقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد حشيش تاجر حشيش مخدرات تاجر مخدرات قانون العقوبات المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
وضع دهانات أو نقش.. ما هي عقوبة تشويه الآثار وفقا للقانون؟
حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم تشويه الآثار سواء بتركيب وضع إعلانات ولافتات دعاية او نقش أو دهانات على الأثر.
ونصت المادة 45 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.