ننشر تفاصيل اتهام عامل رخام وشقيقه بالاتجار في الحشيش بالشروق
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في اتهام عامل رخام وشقيقه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في مدينة الشروق بالقاهرة.
. ومصير طفلتيهما أمام محكمة الأسرة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3333 لسنة 2024 جنايات قسم الشروق والمقيدة برقم 1630 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «مصطفى. ج»، 27 سنة، عامل رخام، وشقيقه «محمد»، 30 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد حشيش تاجر حشيش مخدرات تاجر مخدرات قانون العقوبات المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
تقرير المعمل الكيماوي يكشف تفاصيل اتهام عامل بالتعاطى والإتجار بالمخدرات
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي الوارد بالتحقيقات الخاصة بعامل تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : ١- سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت قائماً سنة وسبعون سنيتجراماً، - علبة سجائر تحتوي على عدد " ثلاث عشر " قطعة الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت القطع " ثلاثة عشر جراماً وخمسة وسبعون سنتجراماً . أن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش وكذا الأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.