أهمها حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. تعرف على أهداف قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الاستثمار الي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد ، وزيـادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية .
ويحكم الاستثمار المبادئ الاتية :
1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس .
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك .
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والادارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح .
6- العمل علي استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها .
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة .
8- حق الدولة في الحفاظ علي الامن القومي والمصلحة العامة .
وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الإنتاج المحلى النمو الاقتصادي التنمية الشاملة المبادئ تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا
/العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35 / 2025)
بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125 / 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في : 23 من رمضان سنة 1446هـ
الموافق : 23 من مارس سنة 2025م