بعد ضبط مصنعين.. عقوبة مشددة تواجه المتهمين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مالكى مصنعين إثر قيامهم بفتح مصنع"بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية بالحرق داخل أفران حرارية، وذلك تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وتم التحفظ على المصنعين وما لديهما من انتاج وصاحبي المصنعين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كما تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة ضوابط و آليات للتخلص من المخلفات والنفايات الخطرة، حيث نص القانون على أن ينشأ بجهاز تنظيم المخلفات، لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد و المخلفات الخطرة.
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة (٥٣) من هذا القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.
و حظر القانون تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، والى جاء أبرزها وفقا للآتي:
1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات .
2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.
3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.
4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.
5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية المخلفات المخلفات الخطرة قانون تنظيم المخلفات المخلفات الخطرة لا تقل عن جنیه ولا
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.