بعد القبض على عنصر خطر في أسيوط.. السجن المؤبد عقوبة المتهم بالقانون
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بأسيوط لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “4 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيصووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط عنصر اجرامى اسلحة نارية ذخائر غير مرخصة وغرامة لا تجاوز جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. احذر من عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد الابتزاز الإلكتروني واحدة من الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري والذي قد يواجهه البعض مع استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، فيتسبب في أزمات قد تودي بحياة بعض الأفراد عند تهديدهم أو تعرضهم للابتزاز.
فواجه القانون تلك الظاهرة بنصوص قانونية حددت العقوبة بحسب ما آل إليها فعل التهديد، إذ عاقبت المادة 25، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
كما تضمنت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى، وتهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.