تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بأسيوط لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية، متخذاً من دائرة المركز  مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “4 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

ووضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط عنصر اجرامى اسلحة نارية ذخائر غير مرخصة وغرامة لا تجاوز جنیه لحیازة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد على عامل بتهمة قتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بعد مشادة كلامية بينهما، وذلك في دائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، كما تضمن الحكم حيازة المتهم مواد مخدرة بقصد التعاطي وسلاح ناري دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

تفاصيل القضية:

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 2 مارس 2024، عندما قتل المتهم "عماد ج ل" البالغ من العمر 30 عامًا، المجني عليه "سالم سليمان سالم" عمدًا بعد مشادة بينهما في محل إقامة الأخير. وأثناء اللقاء، انفرد المتهم بالمجني عليه وأخذ سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) يملكه المجني عليه، ثم صوبه إليه وأطلق منه عيارًا ناريًا أصاب صدره، مما أسفر عن وفاته.

تم ضبط المتهم بحوزته مواد مخدرة من نوع "أمفيتامين"، وسلاح ناري غير مرخص وذخيرة "طلقة"، وأحيل للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • رسميًا حظر تشغيل الهواتف المهربة.. والحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لهؤلاء
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه لمتهم بالاتجار فى المخدارت بشرم الشيخ
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل