بعد القبض على عنصر خطر في أسيوط.. السجن المؤبد عقوبة المتهم بالقانون
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بأسيوط لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “4 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيصووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط عنصر اجرامى اسلحة نارية ذخائر غير مرخصة وغرامة لا تجاوز جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد نفي السكة الحديد تصادم قطارين ووقوع ضحايا.. هذه عقوبة نشر الشائعات
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تردد على إحدى الصفحات المغرضة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “سلم يا رب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضـ,ـحايا والسلطات تستـ,ـغيث”.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة المغرضة صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024، وأن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة ولا أساس له، وأن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.