القبض على 14 مُتهماً هارباً و17 بلطجياً
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط (14) متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (17) متهما .
اقرأ أيضا: أب يُنهي حياة ابنته اليافعة بسبب حفل التخرج !
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وفرض السطوة عليه.
وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.
وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات تستعمل على السلاح المشار إليه.
كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزين عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط المتهمين الهاربين الاقتصاد الوطني مروجي المخدرات الحملات الأمنية جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
بيع الألعاب النارية في رمضان.. عقوبات تصل للسجن والغرامة
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.
عقوبات بيع الالعاب النارية في رمضانحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك .
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.