محافظ أسيوط يتابع مستجدات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماعاته مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعه ما تم إنجازه في ملفي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والأحياء مشدداً على مضاعفة نسب الإنجاز والإنتهاء من الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ، وسيد عبدالله مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، وشريف دياب مدير منظومة استرداد أملاك الدولة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات المحلية.
حيث تابع محافظ أسيوط خلال الإجتماع الإجراءات والخطوات التي تم الإتفاق عليها في الإجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلي عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
وأكد المحافظ على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات وحل أية معوقات تواجه منظومة العمل مشدداً على إستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذين الملفين وفقاً للضوابط والمعايير المحددة لافتاً إلى حرص الحكومة على التيسير على المواطنين ومراعاة الصالح العام.
كما استعرض المحافظ المستهدف في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بكل مركز من المراكز مطالباً رؤساء الوحدات المحلية والقروية بزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وتحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين.
وشدد أبوالنصر على ضرورة التصدي لأية محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة ويجري حالياً تنفيذ الموجة 24 من الازالات مطالباً رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظاً على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.
وحرص محافظ أسيوط أيضاً على استعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء موجهاً بضرورة تسريع آليات العمل وسرعة الإنتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات لاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج "8" نهائي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط هشام أبو النصر محافظ أسيوط تقنين اراضي أملاك الدولة طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء أملاک الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة