وضعت قوانين العمل المعمول بها في البلاد في القطاعين الحكومي والخاص ضوابط لحالات الحصول على إجازة أداء فريضة الحج أو العمرة، كما ورد في القانون المصري.

حالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة

وحدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ضوابط لحالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وعددهم حوالي 4.

7 مليون عامل، إذ تضمنت المادة 51 من القانون بندا، بالسماح، للعاملين بالجهاز الحكومي، إجازة مدفوعة الأجر الكامل، مرة واحدة طوال خدمته في الجهاز، ومدتها 30 يوما لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.

قوانين حالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة

كذلك حددت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة، والمنصوص عليها في المادة 53، والتي نصت على أنه يحق  للعامل، بالقطاع الخاص، الذي أمضى في خدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة،  إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس «للعاملين الأقباط»، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. 

جدير بالذكر أن المادة 52، من قانون العمل، منحت  للعامل بالقطاع الخاص، الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

الحصول على إجازة مرضية

كما منحت المادة 54، من نفس القانون، الحق للعامل الذى يثبت مرضه، في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.   

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إجازة الحج إجازة العمرة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23،  من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)

يشمل التأمين وحالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية  والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.


مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر،
يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الأول والثاني من شوال إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
  • رسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد
  • بعد إعلان تخفيض الغرامة.. البرلمان يحسم عقوبة الخطأ الطبي| تفاصيل
  • خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
  • بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
  • بلاغ هام إلى الراغبين في أداء مناسك العمرة
  • النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • بعد تبكير صرفها .. عقوبات الحصول على المعاشات دون وجه حق
  • صرف معاش إبريل الثلاثاء.. حالتان لوقفه للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
  • هل يؤدي الأبناء فريضة الحج عن والدهم المتوفى رغم أنه كان مستطيعا؟