شروط الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة وفقا لقانون العمل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وضعت قوانين العمل المعمول بها في البلاد في القطاعين الحكومي والخاص ضوابط لحالات الحصول على إجازة أداء فريضة الحج أو العمرة، كما ورد في القانون المصري.
حالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرةوحدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ضوابط لحالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وعددهم حوالي 4.
كذلك حددت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة، والمنصوص عليها في المادة 53، والتي نصت على أنه يحق للعامل، بالقطاع الخاص، الذي أمضى في خدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة، إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس «للعاملين الأقباط»، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
جدير بالذكر أن المادة 52، من قانون العمل، منحت للعامل بالقطاع الخاص، الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
الحصول على إجازة مرضيةكما منحت المادة 54، من نفس القانون، الحق للعامل الذى يثبت مرضه، في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة الحج إجازة العمرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23، من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)
يشمل التأمين وحالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر،
يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.