إستبدال قاضية في الجنائية الدولية لقضية مذكرة إعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، عن استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك التي كانت تنظر في طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وحسب ما أفاد به موقع العربي بوست، تم إستبدال القاضية الرومانية، بسبب أسباب صحية، وتم تعيين القاضية السلوفينية بيتي هولر بديلاً لها.
وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا في مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. متهمين إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تأخير إضافي في النظر في القضية، إذ تحتاج القاضية الجديدة وقتًا لمراجعة جميع الوثائق.
وفي أوت الماضي، شدد المدعي العام كريم خان على أهمية التعجيل في إصدار القرارات المتعلقة بأوامر الاعتقال.
محذرًا من أن التأخير يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
داعيًا إلى رفض الطعون القانونية التي قدمتها إسرائيل وبعض الأطراف الأخرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.