نصف مليون جنيه.. احذر من عقوبة التعدي على بيت سكني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت مواد قانون العقوبات رقم 164 لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبات رادعة لكل من تعدى على بيت سكني أو معدًا للسكن.
فنصت المادة 370 على أنه: "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنية.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
كما نصت المادة 372 أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون، ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
أما لو ارتكبت الجريمة ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات العقوبات مواد قانون العقوبات قانون بيت سكني
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".