تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت مواد قانون العقوبات رقم 164 لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبات رادعة لكل من تعدى على بيت سكني أو معدًا للسكن.

فنصت المادة 370 على أنه: "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنية.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وإذا وقعت الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

كما نصت المادة 372 أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون، ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

أما لو ارتكبت الجريمة ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العقوبات العقوبات مواد قانون العقوبات قانون بيت سكني

إقرأ أيضاً:

جنايات المنيا تخفف عقوبة مسن متهم باختطاف ومواقعة طفلة من ذوي الاحتياجات إلى 5 سنوات

أعلنت محكمة جنايات مستأنف العدوة في المنيا، عن تخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 سنة، لـ 5 سنوات، بحق " غ، ص" 74 سنة، بتهمه استدراجه وخطف طفلة من ذوي الهمم حال مرورها بالشارع، مستغلا إعاقتها الذهنية، وقام بمواقعه المجني عليها  مقيمة بمدينة مغاغة شمال المحافظة جنسيا.

 

عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، واستمعت لمرافعات الدفاع، وأصدرت حكمها حضوريا بتخفيف العقوبة على المتهم إلى 5 سنوات، عقب سماع مرافعات الدفاع مع الزام المتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تخفف عقوبة مسن متهم باختطاف ومواقعة طفلة من ذوي الاحتياجات

وتعود احداث الواقعة إلى أكتوبر من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من أهالي مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، بقيام مسن باستدراج طفلة من ذوي الهمم داخل منزله، ومواقعتها جنسيا، مستغلا إعاقتها الذهنية.

انتقلت الأجهزة الامنية إلى موقع البلاغ، وتم القبض على المتهم وتم إحالته للنيابة العامة للتصرف.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • جنايات المنيا تخفف عقوبة مسن متهم باختطاف ومواقعة طفلة من ذوي الاحتياجات إلى 5 سنوات
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • توتنهام: عقوبة بينتانكور قاسية بشكل زائد عن الحد
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
  • احذر بشدة.. 8 أشياء تزيد من خطر إصابتك بالسرطان
  • احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
  • غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع