كاميرات مراقبة ووسائل دفع إلكتروني.. 5 متطلبات لترخيص ”المكاتب“
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المكاتب، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وحددت الوزارة 5 متطلبات لترخيص المكاتب داخل المباني التجارية، تتضمن أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والايقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
أخبار متعلقة تكثيف الرقابة على الالتزام باشتراطات امتثال المباني "امتثالك يمثلنا"مهندسات سعوديات يسلطن الضوء على أحدث تقنيات مكافحة الجريمة الإلكترونيةموافقة وسجل تجاري
وتشمل المتطلبات أيضًا تقديم سجل تجاري ساري المفعول والحصول على موافقة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لحاضنات الأعمال، وترخيص المكاتب المغلقة داخل حاضنات الأعمال وفقاً للتنظيمات الخاصة بذلك.
وأكدت الوزارة على أن يكون المكتب من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين للمكتب الخارجي، أو بالأدوار التجارية المتعددة ويمكن أن يكون ضمن المنشآت التجارية أو يكون في مبنى مستقل.
وسمحت الوزارة بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى في المكاتب أو الحاضنات، وبتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المكتب أو المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
وألزمت المرخص له بتوفير صندوق الإسعافات الأولية بالمكتب، ووسائل الدفع الالكتروني، وتركيب كاميرات أمنية، مع استثناء المكاتب داخل الحاضنات، ويكتفى بالكاميرات التي توفرها الحاضنة.
وأوجبت على العاملين التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة، والمحافظة على النظافة الشخصية، عدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام كاميرات مراقبة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدليةوحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
مزاولة مهنة الصيدلة3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.
وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.
أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.
أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.
أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم
أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.