واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي.

 

قانون العمل الجديد


ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقًا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

 

 

إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج


وقد وافقت اللجنة على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة.

 


وحظر مشروع القانون على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط.

 


كما نص المشروع على إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحالات الآتية:

 

-إذا تتقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون.

 

-إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة.

 

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد العمالة المصرية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ

حمل مشروع قانون لجوء الأجانب في طياته العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

 

و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، علي المادة الثامنة من مشروع قانون لجوء الأجانب،و التي تحدد الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.

لايفوتك||

 

نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب

حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

 

 

1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3-  إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4-  إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

 

 

مقالات مشابهة

  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد سير العمل بمحطة مياه 30 يونيو بالوادي الجديد
  • حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
  • بعد موافقة النواب.. 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ
  • 3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)