ضبط مصنعين لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ضبطت شرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية مصنعين يقومان باعادة تدوير المخلفات الالكترونية الخطرة على صحة الانسان لاستخلاص النحاس والرصاص وطرحها مرة اخرى فى الاسواق.
وتم التحفظ على المصنعين والانتاج وصاحبا المصنعين وتحرر المحضر الازم وتولت النيابة التحقيق .
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا يفيد ورود معلومات لادارة شرطة المسطحات بالقليوبية بقيام مالكى مصنعين "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية بالحرق داخل أفران حرارية مما يمثل خطورة على الانسان من خلال عمليات الصهر للمخلفات الالكتروينة منتج نهائى لمعادن "النحاس، والرصاص،و,الكروم" بما يؤثر سلباً على البيئة وصحة الإنسان، وذلك تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالكى المصنعين وعثر بداخل المصنعين على46,8 طن مواد خام ومنتج نهائى من بينهم "232 سبيكة نحاسية" و خطى إنتاج لإعادة تدوير النفايات الخطرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخلفات الإلكترونية الخطرة مديرية أمن القليوبية الخانكة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.