هل صلاة قيام الليل يمكن أن تعوض الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
هل صلاة قيام الليل يمكن أن تعوض الصلوات الفائتة؟ سؤال تكرر على ألسنة كثيرين، ما دفع الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إلى توضيح الأمر خلال فتوى مسجلة له على صفحة دار الإفتاء على منصة "يوتيوب".
في بداية حديثه، أكد الشيخ شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصلوات المفروضة التي فاتت المسلم لا يمكن تعويضها بأداء قيام الليل أو أي صلاة من النوافل.
وبيّن أنه في حال فاتت الإنسان صلاة الظهر مثلًا، فليس من الصحيح أن يصلي ركعتي قيام ليل بنية تعويض صلاة الظهر.
بل يتوجب على الشخص أن يؤدي صلاة الظهر كما هي في عدد ركعاتها، أي أربع ركعات كاملة. وأشار إلى أن النية هنا أمر ضروري؛ لأن قيام الليل والسنن بشكل عام لا تعوض الفرائض التي فاتت.
وأضاف الشيخ شلبي، مستعرضًا اعتقادًا شائعًا بين بعض الناس، حيث يظن البعض أن أداء السنن والنوافل يمكن أن يحل محل الصلوات الفائتة ويعوضها.
لكنه شدد على أن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، إذ لا يمكن للسنن أو النوافل أن تأخذ مكان الصلوات الواجبة ، وأكد أن من فاتته أي صلاة مفروضة عليه قضاؤها بصيغتها الأصلية، فلا بد من إعادة الصلاة كما فُرضت عليه.
هل النوافل تغني عن الصلاة الفائتة
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إلى نفس الحكم في فتوى مماثلة.
وقال عاشور إنه من الضروري على كل من فاتته صلوات أن يقوم بقضائها كاملة؛ لأن هذه الصلوات تعد دَينًا في رقبة المسلم يجب أن يسعى لسداده.
وأوضح عاشور، ردًا على سؤال ورده من أحد الأشخاص الذي أفاد بأنه لم يكن يصلي في صغره وعندما بلغ سن الرشد انتظم في الصلاة، وكان يؤدي الصلوات الحاضرة ويصلي النوافل بنية تعويض ما فاته من صلوات، أن هذا الأمر لا يجوز.
إذ إن النوافل لا تجزئ عن الصلوات الفائتة ولا تعوضها، لأن الصلاة المفروضة يجب أن تؤدى كما هي دون تقصير أو اختزال.
وأكد عاشور أن الشخص الذي لديه صلوات فائتة، إذا أراد إبراء ذمته، فعليه أن يؤدي هذه الصلوات الفائتة بجانب الصلوات الحاضرة.
كما شدد على أن النافلة لا تصح بنية القضاء، بمعنى أن من يؤدي صلاة نافلة بنية تعويض صلاة مفروضة فاتته فإن ذلك لا يجزئ، ولا يمكن اعتبار هذه النافلة قد أبرأت ذمته من الفريضة.
وأوصى الدكتور عاشور من ترك الصلوات في صغره أو لأي سبب آخر بأن يستغفر الله كثيرًا على هذا التقصير، وأن يلتزم بأداء الصلوات التي فاتته، معبرًا عن أهمية التوبة والرجوع إلى الله في هذا الشأن.
وأكد على ضرورة الحرص على أداء الفرائض في أوقاتها، مشيرًا إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"، حيث يظهر من الآية الكريمة أهمية أداء الصلاة في وقتها المفروض وعدم تأخيرها.
بهذه التوضيحات، حسم الشيخان محمود شلبي ومجدي عاشور الجدل حول مسألة تعويض الصلوات الفائتة، مشددين على أن الحل الوحيد هو قضاؤها كما فرضت، وأن النوافل والسنن لا يمكن أن تغني عن الصلوات المفروضة بأي حال من الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلوات الفائتة صلاة قيام الليل دار الإفتاء الصلوات الفائتة قیام اللیل لا یمکن یمکن أن
إقرأ أيضاً:
حكم صيام شهر رجب كاملًا.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام شهر رجب كاملًا جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، مشيرة إلى أنه لا يوجد إثم على من يفعل ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة في فضل التطوع بالصيام، كما أنه لم يُنقَل عن أحدٍ من علماء الأمة المعتبرين إدراج هذا فيما يُكْرَهُ صومه.
صيام شهر رجبذكر الحافظ ابن الصلاح في "فتاويه" (ص: 80، ط. مكتبة العلوم والحكم): أنَّ من صام رجب كله لم يُؤَثِّمْهُ بذلك أحد من علماء الأمة.
وشنَّع العلامة ابن حجر الهيتمي على من ادَّعى تحريم صيام رجب في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 53-54، ط. المكتبة الإسلامية)؛ حيث سئل رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: [أمَّا استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهلٌ منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة، فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حُكّام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى، وكأن هذا الجاهل يغترُّ بما رُوِي من أنَّ جهنَّم تُسَعَّر من الحول إلى الحول لصوام رجب، وما درى هذا الجاهل المغرور أن هذا حديث باطل كذب لا تحلّ روايته، كما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وناهيك به حفظًا للسنة وجلالة في العلوم] اهـ.
ثم نقل فتوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام في الرد على ما نُقِل عن البعض في المنع من صيام رجب؛ فقال: [سئل رحمه الله تعالى عما نقل عن بعض الْمُحَدِّثين مِن مَنْع صوم رجب وتعظيم حرمته، وهل يصحّ نذر صوم جميعه؟ فقال في جوابه: نذر صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله، والذي نهى عن صومه جاهلٌ بمأخذ أحكام الشرع، وكيف يكون منهيًّا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه؟! بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى.
وجاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم؛ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وقوله: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» وكان سيدنا داود عليه السلام يصوم من غير تقييد بما عدا رجبًا من الشهور، ومن عظم رجبًا بجهة غير ما كانت الجاهلية يعظمونه به فليس مقتديًا بهم، وليس كل ما فعلوه منهيًّا عن فعله، إلا إذا نهت الشريعة عنه، أو دلت القواعد على تركه، ولا يترك الحق لكون أهل الباطل فعلوه، والذي يَنْهَى عن صومه جاهل معروف بالجهل، ولا يحلُّ لمسلم أن يقلِّده في دينه؛ إذ لا يجوز التقليد إلا لمن اشتهر بالمعرفة بأحكام الله تعالى وبمآخذها، والذي يضاف إليه ذلك بعيدٌ عن معرفة دين الله تعالى، فلا يقلد فيه، وَمَنْ قَلَّدَهُ غُرَّ بِدِينِهِ] اهـ.