بلاغ يتهم "أم رودينا" بالتسول الإلكتروني وجمع التبرعات دون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ بلاغًا إلى مصلحة الأمن العام ضد البلوجر "أم رودينا" بتهم تتعلق بالتسول الإلكتروني، التحايل وجمع تبرعات بلا ترخيص، وإساءة استخدام الإنترنت.
وأوضح محفوظ في بلاغه أن حسابًا على "تيك توك" باسم "أم رودينا... والأرزاق بالله" يُستخدم للتسول الإلكتروني من قبل سيدتين تظهران معًا، تحاولان استجداء عطف المتابعين والتحايل لسلب الأموال.
وأضاف محفوظ أن ظهور سيدات مصر للتسول عبر الإنترنت يشجع الآخرين على ارتكاب جرائم مشابهة، ما يضر بمركز البلاد. وأكد أن القانون يجب أن يتصدى لمثل هذه الجرائم بموجب المادة 76 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 84 لسنة 2002، والتي تنص على عقوبات لجمع التبرعات دون ترخيص.
وتابع محفوظ أن التهم تشمل أيضًا التسول باستخدام وسائل خداعية لاكتساب تعاطف الجمهور، بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933، إضافةً إلى مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة كما تنص المادة 5 من ذات القانون. وأشار إلى أن المتهمتين تواجهان تهمًا بإساءة استخدام الإنترنت وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فضلًا عن عقوبات أخرى وفق المادتين 98 و102 من قانون العقوبات لارتكاب أفعال تضر بمركز البلاد.
وأشار محفوظ إلى اعتراف المتهمتين بارتكاب جريمة التسول الإلكتروني، مما يؤكد أهمية تصدي القانون لهذا النوع من الجرائم، خصوصًا على حساب "أم رودينا".
واختتم محفوظ بلاغه بطلب إجراء التحريات القانونية لضبط المتهمتين وتقديمهما للتحقيق، مع المطالبة بمنعهما من السفر ومصادرة كافة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الإنترنت الجمعيات الخيرية ايمن محفوظ جريمة التسول سمعة مصر قانون العقوبات قانون الجمعيات ملايين الجنيهات مصلحة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
حدّد قانون العقوبات بدولة الإمارات العقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة السرقة أو الشروع فيها، في إطار سعي الدولة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يضمن الردع وتحقيق العدالة.
ونص القانون في المادة (443) من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة السرقة البسيطة تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، بشرط ألا يتوفر أي ظرف من الظروف المشددة في جريمة السرقة.
كما تنص المادة ذاتها، وفقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، على أن عقوبة الشروع في جريمة السرقة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.