قدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ بلاغًا إلى مصلحة الأمن العام ضد البلوجر "أم رودينا" بتهم تتعلق بالتسول الإلكتروني، التحايل وجمع تبرعات بلا ترخيص، وإساءة استخدام الإنترنت.

وأوضح محفوظ في بلاغه أن حسابًا على "تيك توك" باسم "أم رودينا... والأرزاق بالله" يُستخدم للتسول الإلكتروني من قبل سيدتين تظهران معًا، تحاولان استجداء عطف المتابعين والتحايل لسلب الأموال.

وأشار إلى أن "أم رودينا" حققت ملايين الجنيهات من هذا النشاط مما يسيء لسمعة مصر.

وأضاف محفوظ أن ظهور سيدات مصر للتسول عبر الإنترنت يشجع الآخرين على ارتكاب جرائم مشابهة، ما يضر بمركز البلاد. وأكد أن القانون يجب أن يتصدى لمثل هذه الجرائم بموجب المادة 76 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 84 لسنة 2002، والتي تنص على عقوبات لجمع التبرعات دون ترخيص.

وتابع محفوظ أن التهم تشمل أيضًا التسول باستخدام وسائل خداعية لاكتساب تعاطف الجمهور، بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933، إضافةً إلى مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة كما تنص المادة 5 من ذات القانون. وأشار إلى أن المتهمتين تواجهان تهمًا بإساءة استخدام الإنترنت وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فضلًا عن عقوبات أخرى وفق المادتين 98 و102 من قانون العقوبات لارتكاب أفعال تضر بمركز البلاد.

وأشار محفوظ إلى اعتراف المتهمتين بارتكاب جريمة التسول الإلكتروني، مما يؤكد أهمية تصدي القانون لهذا النوع من الجرائم، خصوصًا على حساب "أم رودينا".

واختتم محفوظ بلاغه بطلب إجراء التحريات القانونية لضبط المتهمتين وتقديمهما للتحقيق، مع المطالبة بمنعهما من السفر ومصادرة كافة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استخدام الإنترنت الجمعيات الخيرية ايمن محفوظ جريمة التسول سمعة مصر قانون العقوبات قانون الجمعيات ملايين الجنيهات مصلحة الأمن العام

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات

حدّد قانون العقوبات بدولة الإمارات العقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة السرقة أو الشروع فيها، في إطار سعي الدولة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يضمن الردع وتحقيق العدالة.

ونص القانون في المادة (443) من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة السرقة البسيطة تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، بشرط ألا يتوفر أي ظرف من الظروف المشددة في جريمة السرقة.

كما تنص المادة ذاتها، وفقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، على أن عقوبة الشروع في جريمة السرقة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مقالات مشابهة

  • بعد حبس 23 سايس.. اعرف عقوبة ممارسة المهنة بدون ترخيص
  • التلهوني: البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة
  • غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
  • خلى بالك من المستريح والنصاب.. طرق تحميك من وسائل النصب بحجة استثمار الأموال
  • ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
  • حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
  • بعد تبكير صرفها .. عقوبات الحصول على المعاشات دون وجه حق
  • التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد