قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالشروع في قتل شاب «ذبحا» بسبب خلافات بينهما وسط الشارع بمنطقة العجوزة في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على شاب به آثار ذبح وسط الشارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على شاب به آثار ذبح وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاً«بيدافع عن فتاة».. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شاب بالعمرانية

حبس المتهمين بقتل سائق في شبرا الخيمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الجيزة الشروع في قتل العجوزة حبس حوادث حوادث الأسبوع خناقة قتل

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور

ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.


وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.


ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.


وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك

مقالات مشابهة

  • تبعهما لمدخل العقار.. التحقيق مع سائق تحرش بطفلتين في بولاق الدكرور
  • القبض على تاجر سلاح بحوزته 3 بنادق وأموال بالعجوزة
  • الإطاحة بمتهم من العمالة الوافدة لتورطه بقضية سرقة
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • طعنه بمطواة في حرم الجامعة.. إحالة المتهم بالشروع في قتل طالب حلوان
  • استمرار حبس المتهم بالنصب على كبار السن والاستيلاء على كروت الائتمان فى العجوزة
  • ضبط موظف متهم بالاستيلاء على عهدته بسبب المراهنات فى الشيخ زايد
  • محاكمة المتهم بقتل شاب في العجوزة
  • قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالشروع في قتل شقيقه بالجيزة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور