تعديلات قانون المرور الجديد 2024: تشديد العقوبات على 11 فعلًا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون المرور الجديد 2024، المقدمة من الحكومة، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على عدة مخالفات مرورية، تصل إلى 11 فعلًا.
هذه التعديلات تم إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإقرارها.
أبرز التعديلات في قانون المرور الجديد:مادة 54 فقرة أولى: في حالة تسيير مركبة دون ترخيص أو بعد انقضاء مدة الترخيص، تضبط المركبة إداريًا وتستحق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو إدخالها البلاد.
مادة 74 مكررًا 2: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من:
قيادة مركبة دون رخصة.عدم وضع اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة أو استخدامها بشكل غير صحيح.تغيير بيانات اللوحات المعدنية أو طمسها.تكرار نفس الفعل خلال سنة يؤدي إلى مضاعفة العقوبة.مادة 75: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة من 300 إلى 1500 جنيه على عدة أفعال، مثل:
تجاوز السرعة المقررة.قيادة مركبة خالية من الفرامل.تعطيل حركة المرور عمدًا.تكرار المخالفة يؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 5000 جنيه. تعديلات إضافية:مادة 53 فقرة أخيرة: فرض غرامة تأخير تتراوح بين 200 و250 جنيهًا لكل 6 أشهر تأخير عن تجديد الترخيص.نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون المرور مجلس النواب غرامات قانون المرور اللوحات المعدنية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.