تعرف على المادة 80 من نظام العمل السعودي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
من المهم في مجال العمل أن تكون لديك دراية شاملة بقوانين وقواعد العمل في البلد الذي تعمل فيه، وذلك لضمان الحفاظ على حقوقك وفهم واجباتك بشكل كافٍ.
وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول التي تتميز بوجود قانون ونظام عمل ثابت وواضح للجميع، ومن أهم المواد في المملكة المادة 80 من نظام العمل، والتي يجب على كل عامل التعرف عليها قبل بدء العمل ليكون قادرًا على فهم حقوقه وواجباته بشكل واضح.
في هذا المقال، سنتعرف على كل ما تنص عليه المادة 80 من قانون العمل السعودي من حيث الحقوق والواجبات للمواطن العامل في هذه البلاد، حيث إن فهم هذه الأنظمة يحفظ لك حقوقك ويساعدك في الالتزام بالقوانين المعمول بها.
ما هي المادة 80 من نظام العمل السعودي؟قد يتساءل البعض عن أهمية هذه المادة والأسباب التي تجعل العديد من الأشخاص يسعون للتعرف عليها وفهمها بشكل تفصيلي، وسنوضح فيما يلي الأسباب وراء ذلك.
فقد نصت بعض بنود المادة 80 من نظام العمل السعودي على بعض الحالات التي تمنح صاحب العمل الأحقية الكاملة في فصل الموظف والعامل من العمل دون سابق إنذار، مع نص المادة على أحقية صاحب العمل في حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويض آخر.
كما تتضمن هذه المادة في نظام العمل السعودي أنه "لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو تقديم أي تعويض آخر إلا في بعض الحالات".
ما هي الحالات التي يحق لصاحب العمل فصل الموظف دون إخطار العامل في المادة 80 من نظام العمل السعودي؟- في حالة تعيين الموظف تحت الاختبار أو التدريب.
- إثبات قيام العامل بسلوك سيئ أو عمل مخل بالأمانة والشرف.
- قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو المدير خلال ساعات العمل أو بسبب يخص العمل.
- إثبات أن العامل قام بإفشاء الأسرار الصناعية والتجارية التي تخص العمل.
- مخالفة العامل لتعليمات المنشأة بشكل متعمد.
- التأكد من أن العامل قام بتزوير الأوراق للحصول على العمل.
- وقوع العامل أو ارتكابه لأي فعل ينتج عنه خسائر مادية لصاحب العمل.
- ثبوت أن العامل قام باستغلال منصبه في العمل بشكل غير مشروع.
- تغيب العامل مدة 15 يومًا بشكل متواصل دون سبب، أو غيابه لمدة 30 يومًا في السنة دون سبب يستدعي ذلك.
شرح مبسط للمادة 80 من نظام العمل السعوديتم شرح المادة 80 من نظام العمل من قِبل مكتب محاماة سارة الغامدي بطريقة بسيطة وسهلة، وتنص على:
الحالة الأولىفي حالة تم تعيين العامل تحت الاختبار يحق لطرفي العقد فسخ العقد دون إخطار مسبق، وفي حالة قيام صاحب العمل بفصل العامل خلال هذه الفترة فإن العامل لا يكون مستحقًا لمكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويض آخر.
الحالة الثانيةفي حالة ثبوت أن العامل قام بعمل يخالف مبادئ الدين الإسلامي أو مبادئ الآداب العامة التي تخالف قواعد المملكة، مثل التعرض للنساء أو ارتكاب واقعة نصب أو سرقة، ويتم إثبات ذلك من خلال إحدى الوسائل التالية:
- أن يُقر العامل على نفسه.
- صدور حكم جنائي أو قضائي نهائي يدين العامل بهذه الواقعة.
- التحقيق بشكل قانوني مع العامل وانتهاء التحقيق بإثبات هذه الواقعة عليه.
الحالة الثالثةاعتداء العامل على المدير أثناء العمل، والمقصود بالمدير هنا أن يكون المدير المباشر، مثل مدير القسم، أو مدير غير مباشر مثل مدير الإدارة. ويشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتداء أثناء العمل أو بسبب من أسباب العمل.
الحالة الرابعةإثبات أن العامل قام بإفشاء أسرار العمل التجارية والصناعية التي تخص العمل والتي قد تتسبب في خسارة مادية للعمل. وإفشاء السر قد يكون شفويًا أو كتابيًا، والإفشاء هنا سواء كان لأشخاص داخل مقر العمل أو لمؤسسات أخرى.
الحالة الخامسةعدم قيام العامل بواجبات العمل الجوهرية والمذكورة في لائحة العمل.
الحالة السادسةالتأكد من لجوء العامل لتزوير الأوراق للحصول على العمل، ويشمل ذلك شهادة المؤهل الدراسي، الشهادات الصحية، وشهادة الخبرة. ولا يشترط في ذلك أن يقوم العامل بنفسه بتزوير تلك الأعمال، بل يكفي أن يلجأ الشخص إلى شخص آخر ليقوم بتزوير هذه الأوراق.
وبعد التأكد من واقعة التزوير يتم تطبيق أحكام المادة 80 من نظام العمل السعودي.
الحالة السابعةقيام العامل بفعل ينتج عنه خسائر مادية لصاحب العمل، ويجب توفر بعض الشروط، وهي:
- إثبات تعمد العامل خسارة صاحب العمل.
- وجود أدلة ملموسة تثبت أن العامل قام بهذه الواقعة.
- إبلاغ صاحب العمل بواقعة الخسارة قبل مرور 24 ساعة من اكتشاف الواقعة. وفي حالة مرور 24 ساعة دون الإبلاغ لا يحق لصاحب العمل فسخ العقد بل يكتفي بفرض جزاء تأديبي على العامل.
الحالة الثامنةثبوت أن العامل قام باستغلال منصبه في العمل بهدف تحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة العمل.
الحالة التاسعةتعد أهم الحالات التي وردت في المادة 80 من نظام العمل، والتي تتضمن تغيب العامل لمدة تزيد عن 30 يومًا خلال العام بدون سبب، أو غياب العامل 15 يومًا بشكل متواصل دون سبب يستدعي ذلك.
ختامًامن المتعارف عليه أن المادة 80 من نظام العمل السعودي من أهم المواد القانونية التي تخص أصحاب العمل والعمال، كما يجب على صاحب العمل أن يعطي فرصة للعامل لتوضيح أسبابه والدفاع عن نفسه.
ويمكنك أن تتعرف على الحقوق الأخرى التي تخص العمال وأصحاب العمل في السعودية من خلال دراسة المادة 81 من نظام العمل السعودي.
وإذا كنت تريد التعرف على حق الطرفين في حالة فسخ عقد العمل، يمكنك أن تتعرف على ذلك من خلال المادة 77 من نظام العمل السعودي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لصاحب العمل صاحب العمل العمل أو التی تخص دون سبب فی حالة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.