دار الإفتاء تحسم الجدل حول صلاة الفجر والسنة القبلية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن توقيت أداء سنة صلاة الصبح وماهية هذه الصلاة.
وردًا على هذا السؤال، أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن سنة الصبح تُعتبر كسنة الفجر، حيث تُصلى قبل صلاة الصبح وتكون ركعتين.
وأشار خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على موقع "فيس بوك"، إلى أنه من الأفضل الالتزام بالترتيب، بحيث يتم أداء السنة القبلية قبل صلاة الصبح.
كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر
وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء، حول كيفية أداء صلاة الصبح لمن فاتته صلاة الفجر واستيقظ متأخرًا.
حيث بيّن أن من فاته الفجر يُصلي الصبح بالطريقة ذاتها، فيتوضأ أولًا، ثم يؤدي ركعتي السنة القبلية لصلاة الفجر، يليها ركعتي الفرض لصلاة الصبح، متمثلًا بذلك بسنة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم.
ولفت عثمان إلى أن البعض يكتفي بأداء ركعتي الفرض فقط دون السنة القبلية، موضحًا أن هذا جائز، وإن كان الأفضل أداء السنة القبلية لنيل الثواب الأكبر، حيث تُعد النافلة وسيلة لمحو الذنوب.
وعن صلاة الفجر، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل فيها أن تكون ركعتين فقط.
هل يجب إعادة الصلاة حال عدم الخشوع فيها.. عويضة عثمان يوضح هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضحوذكر أن من يحرص على أداء السنة يحرص على الخير ويحظى بفضل كبير.
وأكد أن من أدى الفريضة فقط تُعد صلاته صحيحة ولا حرج فيها، لكن الالتزام بالسنن يعزز من ثواب الصلاة ويزيد من البركة.
هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا بسبب ظروف السفر
أما عن السؤال المتعلق بإمكانية أداء صلاة الفجر مقدمًا بسبب ظروف السفر، فقد أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا يجوز أداء صلاة الفجر قبل وقتها في أي حال، موضحًا أن تقديم الصلاة يُسمح به فقط في الحالات التي يُسمح فيها بالجمع، مثل الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء.
واستدل على ذلك بما رواه الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن فضل أداء الصلاة على وقتها.
وفي سؤال آخر، ورد لدار الإفتاء حول إمكانية أداء صلاة بعد الفجر أثناء الجلوس، أجاب الدكتور أحمد وسام بأن هذا غير جائز، حيث أن الفترة بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس يُفضل تخصيصها للقراءة والذكر، وتُكره فيها النوافل المطلقة بالصلاة حتى مرور 20 دقيقة تقريبًا بعد الشروق.
ما الصحيح ..قول نويت أصلي الصبح أم الفجر
وأخيرًا، تلقت دار الإفتاء سؤالًا بشأن نية الصلاة لصلاة الفجر، عما إذا كان يفضل القول "نويت صلاة الفجر" أم "نويت صلاة الصبح".
وقد أجاب أحمد وسام بأن كلا اللفظين صحيحان، نظرًا لأن هذه الصلاة تُعرف لدى البعض بصلاة الفجر، ولدى آخرين بصلاة الصبح، وكلا التسميتين مقبولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الصبح سنة الفجر السنة القبلية أمين الفتوى بدار الإفتاء سنة صلاة الصبح الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء صلاة الصبح صلاة الفجر أداء صلاة
إقرأ أيضاً:
أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام خلال أداء صلاة الفريضة، هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
أنواع المشقة عند الفقهاء
وأوضحت الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته.
وأضافت الإفتاء أنه يمكن ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت الإفتاء قائلة: والترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي (1/ 12، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم (ص: 89، ط. دار الكتب العلمية).
أنواع المشقة
وبحسب أقوال الفقهاء تنقسم المشقة إلى نوعين رئيسيين:
النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.
النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.
الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.
الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.
قال الإمام القَرَافي في "الفروق" (1/ 118-119، ط. عالم الكتب): [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.
ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له] اهـ.