نص تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامة وحبس لطمس اللوحات المعدنية «مستندات»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، تعديلات قانون المرور الجديد، والمقدمة من الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وتم إحالتها إلى اللجان المختصة في جلسة سابقة، وتضمنت تلك التعديلات تشديد العقوبة على عدد من الأفعال والتي وصلت بحسب التعديلات إلى نحو 11 فعلا.
تعديلات قانون المرور الجديد 2024ونصت تعديلات قانون المرور الجديد 2024، والتي حصلت عليها «الوطن»، في المادة الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد 54 فقرة أولى و44 مكررا 2 و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 النصوص الآتية:
مادة 54 فقره أولى: في حاله تيسير أي مركبة في الطريق دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخصها تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وتضمنت مادتا رقم 74 مكررا 2 و75 تشديد العقوبة على 11 فعلا بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة رقم 74 مكررا 2 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخيصها.
2- عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
3- تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى.
4- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة تانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
قانون المرور الجديد 2024فيما تنص المادة 75 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
5- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاتة مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قانون المرور الجديدكما نصت المادة الثانية من تعديلات قانون المرور الجديد التي سيناقشها مجلس النواب، على أن تستبدل عبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 2 من المادة 74 و74 مكررا 2، البنود 2 و3 و4 و6 من الفقرة الأولى من المادة 75 و75 مكررا و76 و 76 مكررا، بعبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 6 من المادة 74 والبنود 4 و5 و6 و7 و11 من المادة 75 و75 مكررا، و76 و76 مكررا الواردة بالفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن تضاف فقرة أخرى إلى المادة 53 من قانون المرور المشار إليه ونصها الآتي:
مادة 53 فقرة أخيرة «كما يستحق في حالات تطبيق الفقرتين الأولى والثالثة مقابل تأخير مقداره 200 - 250 جنيها عن انقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون، ويؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية».
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور تعديلات قانون المرور الجديد من هذا القانون قیادة مرکبة لا تزید على فی المادة من المادة من تاریخ مکررا 2 على أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2024، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الحالات التي تتسبب في حبس أو ترحيل اللاجئ.
الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئوفقًا للمادة 9 من القانون، يتم حبس أو ترحيل اللاجئ في الحالات التالية:
1. اكتساب صفة اللاجئ بطرق غير مشروعةإذا تبين أن اللاجئ قد حصل على هذا الوصف بناءً على احتيال أو غش أو تقديم بيانات خاطئة، أو إغفال معلومات أساسية تتعلق بوضعه.2. المشاركة في أنشطة حزبية أو سياسية داخل مصريُمنع اللاجئ من المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو التأسيس أو الانضمام إلى أحزاب سياسية في مصر.3. الإضرار بالنظام العام أو الأمن القوميإذا قام اللاجئ بأعمال تمس النظام العام أو الأمن القومي.إذا ارتكب أفعالًا تتعارض مع:مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.أهداف جامعة الدول العربية.أهداف الاتحاد الأفريقي.أي منظمة دولية تكون مصر طرفًا فيها.4. الأعمال العدائيةإذا ارتكب اللاجئ أعمالًا عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مما يُعد تهديدًا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية.إجراءات إسقاط صفة اللاجئ والترحيلإذا قررت اللجنة المختصة إسقاط وصف اللاجئ بناءً على إحدى الحالات السابقة، تُطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.يتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات والإجراءات اللازمة.المادة 10: تدابير خاصة في ظروف استثنائيةنصت المادة 10 على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية ضد اللاجئين في الحالات التالية:
زمن الحرب: يُسمح للجنة المختصة بطلب إجراءات استثنائية ضد اللاجئين لأسباب تتعلق بالحرب.مكافحة الإرهاب: يتم اتخاذ تدابير ضرورية في إطار القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب.ظروف خطيرة أو استثنائية: يمكن للجنة طلب التدخل إذا حدثت أزمات استثنائية تهدد الأمن القومي والنظام العام.أهداف القانونحماية الأمن القومي: يضمن القانون الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط وضع اللاجئين.تنظيم الأوضاع القانونية: يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان عدم إساءة استخدام صفة اللاجئ.توازن بين الحقوق والأمن: يهدف القانون إلى حماية حقوق اللاجئين مع الالتزام بالمصالح الوطنية.التداعيات القانونية والاجتماعيةتعزيز الاستقرار: يساعد القانون على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يحقق استقرار المجتمع.ردع المخالفات: يُعد القانون رادعًا لأي محاولات للتحايل أو ارتكاب أعمال تمس الأمن القومي.حماية مصر من التحديات الإقليمية: تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق حماية مصر من التوترات الإقليمية والدولية.