نص تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامة وحبس لطمس اللوحات المعدنية «مستندات»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، تعديلات قانون المرور الجديد، والمقدمة من الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وتم إحالتها إلى اللجان المختصة في جلسة سابقة، وتضمنت تلك التعديلات تشديد العقوبة على عدد من الأفعال والتي وصلت بحسب التعديلات إلى نحو 11 فعلا.
تعديلات قانون المرور الجديد 2024ونصت تعديلات قانون المرور الجديد 2024، والتي حصلت عليها «الوطن»، في المادة الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد 54 فقرة أولى و44 مكررا 2 و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 النصوص الآتية:
مادة 54 فقره أولى: في حاله تيسير أي مركبة في الطريق دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخصها تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وتضمنت مادتا رقم 74 مكررا 2 و75 تشديد العقوبة على 11 فعلا بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة رقم 74 مكررا 2 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخيصها.
2- عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
3- تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى.
4- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة تانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
قانون المرور الجديد 2024فيما تنص المادة 75 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
5- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاتة مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قانون المرور الجديدكما نصت المادة الثانية من تعديلات قانون المرور الجديد التي سيناقشها مجلس النواب، على أن تستبدل عبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 2 من المادة 74 و74 مكررا 2، البنود 2 و3 و4 و6 من الفقرة الأولى من المادة 75 و75 مكررا و76 و 76 مكررا، بعبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 6 من المادة 74 والبنود 4 و5 و6 و7 و11 من المادة 75 و75 مكررا، و76 و76 مكررا الواردة بالفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن تضاف فقرة أخرى إلى المادة 53 من قانون المرور المشار إليه ونصها الآتي:
مادة 53 فقرة أخيرة «كما يستحق في حالات تطبيق الفقرتين الأولى والثالثة مقابل تأخير مقداره 200 - 250 جنيها عن انقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون، ويؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية».
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور تعديلات قانون المرور الجديد من هذا القانون قیادة مرکبة لا تزید على فی المادة من المادة من تاریخ مکررا 2 على أن
إقرأ أيضاً:
«مفيش استمارة 6».. مجدي البدوي يستعرض أبرز تعديلات قانون العمل الجديد (فيديو)
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يوفر للعاملين الأمان الوظيفي المناسب.
وأضاف البدوي، خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يتبنى مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون الجديد يؤكد على أهمية خلق توازن بين العمال وصاحب العمل، بما يضمن تنظيم العلاقة الثنائية بينهم في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وأشار البدوي، إلى أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لم يعتد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة، والمعروفة باسم استمارة 6، إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الاستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة استقاله في أي وقت دون حق».
اقرأ أيضاًاتفاقية تعاون بين جامعة بنها الأهلية ونظيرتها فارنا البلغارية لتعزيز التبادل الأكاديمي
«عبد اللطيف» يبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي