نص تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامة وحبس لطمس اللوحات المعدنية «مستندات»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، تعديلات قانون المرور الجديد، والمقدمة من الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وتم إحالتها إلى اللجان المختصة في جلسة سابقة، وتضمنت تلك التعديلات تشديد العقوبة على عدد من الأفعال والتي وصلت بحسب التعديلات إلى نحو 11 فعلا.
تعديلات قانون المرور الجديد 2024ونصت تعديلات قانون المرور الجديد 2024، والتي حصلت عليها «الوطن»، في المادة الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد 54 فقرة أولى و44 مكررا 2 و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 النصوص الآتية:
مادة 54 فقره أولى: في حاله تيسير أي مركبة في الطريق دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخصها تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وتضمنت مادتا رقم 74 مكررا 2 و75 تشديد العقوبة على 11 فعلا بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة رقم 74 مكررا 2 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخيصها.
2- عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
3- تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى.
4- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة تانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
قانون المرور الجديد 2024فيما تنص المادة 75 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
5- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاتة مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قانون المرور الجديدكما نصت المادة الثانية من تعديلات قانون المرور الجديد التي سيناقشها مجلس النواب، على أن تستبدل عبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 2 من المادة 74 و74 مكررا 2، البنود 2 و3 و4 و6 من الفقرة الأولى من المادة 75 و75 مكررا و76 و 76 مكررا، بعبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 6 من المادة 74 والبنود 4 و5 و6 و7 و11 من المادة 75 و75 مكررا، و76 و76 مكررا الواردة بالفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن تضاف فقرة أخرى إلى المادة 53 من قانون المرور المشار إليه ونصها الآتي:
مادة 53 فقرة أخيرة «كما يستحق في حالات تطبيق الفقرتين الأولى والثالثة مقابل تأخير مقداره 200 - 250 جنيها عن انقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون، ويؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية».
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور تعديلات قانون المرور الجديد من هذا القانون قیادة مرکبة لا تزید على فی المادة من المادة من تاریخ مکررا 2 على أن
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.