آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نصـــت المــادة الأولى من مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025. وبذلك فإن آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية يكون بنهاية يناير 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.
وجاء مشروع القانون في ضوء ما تبين من أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.
وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة2018 و174 لسنة 2018 والمجد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022حتى 31 ديسمبر 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
ومن المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غدا الثلاثاء، بعدما أقر 24 مادة من مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد حذف مادتين.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.