هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة للإنفاق على البيت؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال إحدى السيدات، حول إخراج الزكاة للزوج بهدف المساعدة في الإنفاق على الأسرة.
هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة؟وقال أمين الفتوى في فيديو مسجل له على موقع دار الإفتاء، إنه يجوز للزوجة إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مالها للإنفاق على البيت، في حالة أن كان الزوج معسرًا ودخلة لا يكفي النفقات الأساسية للأسرة.
وأشار «وسام» إلى أنه يجوز للزوجة في هذه الحالة إعطاء الزوج من مال زوجها، ويكون لها ثوابين وهما ثواب إخراج الزكاة وثواب البر بين الزوجين.
وحول نصاب زكاة المال، أوضحت «الإفتاء» عبر موقعها الإلكتروني أنه يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، موضحة أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
مصارف الزكاةوأكدت أنّ الله- عز وجل- حدد مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، موضحة أنهم: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، وابن السبيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصارف الزكاة إخراج الزكاة الزكاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قيام أحد الوالدين بكتابة ممتلكاته لبناته أو أحد أبنائه وهو على قيد الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن القصد هو تأمين مستقبل كريم لهن، وليس بهدف الإضرار بباقي الورثة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "ما يُكتب في حياة الإنسان لبناته أو أبنائه هو هبة، وليس ميراثًا، ولا يُطبق عليه حكم الميراث الشرعي لأنه لم تنتقل التركة بعد"، موضحًا "من حق الأب أو الأم أن يهب ما يشاء لمن يشاء من ماله ما دام حيًّا، وهذه الهبة لا تخالف الشرع إذا كانت بنية حفظ الكرامة والستر".
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: "أحيانًا بعد الوفاة، يطالب الورثة ببيع الشقة الوحيدة التي تسكنها البنت أو الأم، وحينها قد تجد البنت نفسها في الشارع دون مأوى.. فأين تذهب؟ وما مصيرها؟"، مشددًا على أن "الدين لا يقبل أن نضيق على الناس هذا الباب".
وفيما يتعلق بالتفاضل بين الأبناء في العطايا، أوضح الشيخ عويضة: "هنا يأتي السؤال: هل العدل بين الأبناء واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة فقهية خلافية، لكن الأهم هو النية، وهل التفضيل له مبرر كالحاجة أو الضعف، أم مجرد تمييز بلا سبب".
وأكد على أن "ما دام المال في ملك الإنسان، فله أن يتصرف فيه بما يحقق المصلحة والرحمة، دون أن يُتهم بأنه يخرق أحكام الإرث، لأن الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة".
عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونهايذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".