هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة للإنفاق على البيت؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال إحدى السيدات، حول إخراج الزكاة للزوج بهدف المساعدة في الإنفاق على الأسرة.
هل يجوز إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مال الزوجة؟وقال أمين الفتوى في فيديو مسجل له على موقع دار الإفتاء، إنه يجوز للزوجة إعطاء الزوج المحتاج من زكاة مالها للإنفاق على البيت، في حالة أن كان الزوج معسرًا ودخلة لا يكفي النفقات الأساسية للأسرة.
وأشار «وسام» إلى أنه يجوز للزوجة في هذه الحالة إعطاء الزوج من مال زوجها، ويكون لها ثوابين وهما ثواب إخراج الزكاة وثواب البر بين الزوجين.
وحول نصاب زكاة المال، أوضحت «الإفتاء» عبر موقعها الإلكتروني أنه يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، موضحة أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
مصارف الزكاةوأكدت أنّ الله- عز وجل- حدد مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، موضحة أنهم: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، وابن السبيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصارف الزكاة إخراج الزكاة الزكاة
إقرأ أيضاً:
هل حنث يمين الفور يقع به طلاق؟.. اعرف رد العلماء
تحدث الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء ، عن مفهوم "يمين الفور" في الفقه الإسلامي، مشيراً إلى أنه عبارة عن يمين يؤديه الرجل في ظروف معينة ليمنع زوجته من القيام بفعل محدد، كأن يحلف الرجل على زوجته بعدم فعل شيء أو القيام بأمر معين بشكل فوري، ثم يعود بعد زوال هذه الظروف ليسمح لها بفعل هذا الأمر لاحقاً.
وأوضح وسام خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على استفسارات المتابعين أن الحنفية يطلقون على هذا النوع من الحلف اسم "يمين الفور"، بينما يطلق المالكية عليه مصطلح "بساط اليمين"، موضحًا أن هذا الحلف لا يعتبر حنثًا إذا تراجع الزوج عن قراره بعد زوال السبب الذي دفعه للحلف في المقام الأول.
وفي سياق مماثل، قدم الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، شرحاً حول مفهوم "يمين الفور"، موضحًا أنه يطلق على حلفان الرجل على زوجته بعدم فعل شيء في ظرف معين، مثل أن يحلف عليها ألا تركب سيارته في تلك اللحظة، فإذا ركبت السيارة على الفور يعتبر الحلف قائماً، أما إذا انتظرت يومين أو أكثر ثم ركبت، فلا يقع اليمين، وذلك لأن الزوج كان يقصد بهذا الحلف منعها من ركوب السيارة في ذلك الوقت تحديداً وليس بشكل دائم.
ما التصرف الشرعي لمن كان على جنابة وتعذر وجود الماء للطهارة؟|الإفتاء تجيب احترس.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون فيها استخدام فيزا المشتريات حرام شرعاما هو يمين الفور؟
من جهة أخرى، استعرض الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، مفهوماً مشابهاً لليمين وأوضح أن "يمين الفور" يعتمد بشكل كامل على كسر الحلف فوراً، بمعنى أن حلف الزوج يقع فقط إذا تم كسر الحلف في وقت الحلف نفسه.
فإذا حلف الرجل على زوجته بعدم القيام بأمر ما في الحال، وقامت بفعل ذلك الأمر في ذات اللحظة، يقع الحلف، أما إذا لم تنفذ الأمر إلا بعد مرور وقت طويل مثل يوم أو ساعة من الحلف، فلا يقع اليمين.
وأشار جمعة إلى حالة مشابهة وردته عبر اتصال من شخص يسأل عن حلفه على زوجته بعدم الاتصال بابنتها وإلا تقع طلقة، لكنها لم تتصل إلا بعد شهرين. فبيّن جمعة أن اليمين لم يقع، لأن الزوجة لم تقم بالفعل في الوقت الذي كان الزوج يقصده في لحظة الحلف، مؤكداً أن يمين الفور يعتمد على الكسر الفوري للحلف فقط.
وطرح جمعة مثالًا آخر لتوضيح هذا النوع من اليمين، مشيراً إلى أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق في حال قامت بفعل شيء معين في اللحظة ذاتها ولم يحدث هذا الفعل إلا بعد وقت طويل، فلا يعتبر يمينه قائماً ولا يقع الطلاق، لافتاً إلى أن مفهوم "يمين الفور" يعتمد على تنفيذ الحلف في اللحظة ذاتها أو ضمن وقت محدد، حيث يُعتبر أن نية الزوج كانت تتجه للمنع المؤقت وليس الدائم.
ختامًا، أكد العلماء أن "يمين الفور" هو نوع من الحلف الذي يعتمد على الفور فقط، وأن وقوع الطلاق أو الكفارة لا يكون صحيحاً إلا في حالة حدوث الفعل في نفس الجلسة أو الوقت الذي تم فيه الحلف.