ننشر نص تشريع إصدار قانون لجوء الأجانب بعد موافقة دفاع النواب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على الآتي:
- إنشاء لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية.
- يكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
- تكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
- تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
- التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وطبقًا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص، حيث تسري أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وكان قد وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" يتبع رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعداد اللاجئين الدفاع والأمن القومي المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المفوضية السامية للأمم المتحدة الاتجار بالبشر مشروع القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.