ننشر نص تشريع إصدار قانون لجوء الأجانب بعد موافقة دفاع النواب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على الآتي:
- إنشاء لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية.
- يكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
- تكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
- تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
- التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وطبقًا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص، حيث تسري أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وكان قد وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" يتبع رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعداد اللاجئين الدفاع والأمن القومي المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المفوضية السامية للأمم المتحدة الاتجار بالبشر مشروع القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.