للأجانب.. تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الدعم والرعاية للاجئين في مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب في مصر.
ينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، وهي لجنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة.
كما ستعمل اللجنة الدائمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية الأخرى، بهدف ضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين. وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاختصاصات الإضافية للجنة.
وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة. أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.
ويضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وأيضًا ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنـ سي.
وتطبق أحكام هذا القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يشمل كل من يحمل صفة لاجئ قبل صدور القانون، مما يهدف إلى تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الحماية والرعاية الشاملة لهذه الفئات داخل الأراضي المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال