المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يدعم إرادة أهالي يفرن ويطالب بسحب التشكيلات المسلحة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بيانًا يؤكد فيه دعمه الكامل لإرادة أهالي يفرن وقرار الأعيان والحكماء والمجلس البلدي والنشطاء، الذين طردوا التشكيلات المسلحة التي دخلت المدينة مؤخرًا بهدف توسيع نفوذ أطراف الصراع في البلاد.
وشدد المجلس على حق أهالي بلدية يفرن في الاعتراض على قرار تقسيم مديريات الأمن، مطالبًا بإيجاد حلول ملائمة والاستجابة لمطالب المعتصمين.
كما أبدى المجلس قلقه إزاء المعلومات المتعلقة باختطاف أشخاص على الهوية خارج المدينة، محملاً الحكومة والجهات المعنية مسؤولية سلامة المتظاهرين والمواطنين في يفرن.
وحذر المجلس من أي تحركات لمليشيات قبلية داخل المدينة، مؤكدًا أنه لن يعترف بأي تقسيمات عسكرية أو أمنية تستند إلى السيطرة القبلية.
وأكد المجلس على أهمية سحب هذه التشكيلات المسلحة ووقف أي تحركات عسكرية، داعيًا المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة المنطقة.
الوسوم#أمازيغ ليبيا بلدية يفرن ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أمازيغ ليبيا بلدية يفرن ليبيا
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.