أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن استبدال أحد قضاتها لأسباب صحية، في تحرك قد يزيد تأجيل قرار بشأن طلب ممثلي الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والقاضية هي يوليا موتوك من رومانيا، حيث شغلت قبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، منصب قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2013-2023) وأستاذة في القانون الدولي.

 

وتعليقا على ذلك، أكد د. أيمن سلامة خبير القانون الدولي ضابط الاتصال بحلف الناتو السابق، أن القاضية الرومانية تشغل رئيس الدائرة التمهيدية المعنية بدراسة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية حول إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وجالانت وزير دفاع الاحتلال.


وأضاف خبير القانون الدولي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن الظروف الصحية الطارئة جعلت القاضية تطلب من رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الاستقالة لضمان حسن سير العدالة، مشيرا إلى أن الكشف عن طبيعة مرض قضاة المحكمة ينتهك مبدأ الخصوصية لقضاة المحكمة ويؤثر على ضمان حسن سير العدالة.


وأوضح د. أيمن سلامة، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة تواجه حالة استثنائية لم تحدث منذ دخول نظام المحكمة حيث النفاذ في عام 2002، حيث تلقت الدائرة 70 مذكرة قانونية من دول مختلفة تبدي "ملاحظات" حول الاختصاص القضائي الموضوعي للمحكمة في ملاحقة الإسرائيليين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة نتنياهو اعتقال المحكمة الجنائية القاضية

إقرأ أيضاً:

هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.


مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

لايفوتك||نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدحظر التمييز بسبب الدين أو اللغة 

كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

مقالات مشابهة

  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • العالم على موعد مع نسخة استثنائية.. السعودية تسلم ملف تسجيل «الرياض إكسبو 2030» للمكتب الدولي
  • خبير دولي: الساحل السوري بين مطرقة الفلول وسندان المرحلة الانتقالية
  • إيكونوميست: رئيس وزراء الهند يسعى لمصادرة الأوقاف الإسلامية عبر قانون جديد
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • خبير طاقة: محطة الضبعة النووية من أحدث الموديلات الأكثر أمانا
  • إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل