أستاذة قانون دولي: اعتداء إسرائيل على قوات «اليونيفيل» في لبنان جريمة حرب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ليست المرة الأولى، موضحة أن هذا يعد انتهاكا للقانون الدولي، والقرار1701، واتفاقية عام 1993 الخاصة بحماية قوات الأمم المتحدة والموظفين التابعين لها.
استهداف قوات اليونيفيلوأضافت «برو»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، لم ينص صراحة على حماية قوات اليونيفيل، إلا أنه أقر لهم نفس الحماية التي تتوفر للمدنيين، وبالتالي يجب التمييز بين المدني والمقاتل، أي التمييز بين اليونيفيل والعسكريين؛ لأن استهداف اليونيفيل جريمة حرب.
وأكدت أن الهدف من وراء استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل، إبعادها عن الحدود 5 كيلومترات، مشيرة إلى أن تل أبيب كانت قد طلبت ذلك سابقا من قوات اليونيفيل، من أجل أن تجعل هذه المنطقة محروقة، وبالتالي تخضع للسيطرة الكاملة لإسرائيل.
اليونيفيل والجيش اللبناني ركيزة أساسية للقرار1701ولفتت أستاذة القانون الدولي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت أيضا قوات الجيش اللبناني وليس فقط اليونيفيل، لأنهما الركيزة الأساسية للقرار 1701 الذي ينص على أن تتولى قوات اليونيفيل والجيش اللبناني الانتشار جنوب نهر الليطاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليونيفيل الاحتلال الإسرائيلي الجيش اللبناني القرار 1701 القانون الدولي قوات الیونیفیل
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
أقر قانون المرور الحالي مجموعة من العقوبات على المخالفين أثناء السير بالطرق وحارب الخارجين عن القانون ممن يريدون الحصول على رخصة للسير بالطرق وتصدى لمرتكب جريمة قتل، ووضعت عراقيل ضده لعدم التحصل على تراخيص من الوحدات وحدد مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها .
وعاقب قانون المرور في المادة رقم 81 مرتكب جريمة قتل ضمن الأفعال المشينة للسائقين لعدم الحصول على رخصة حيث نصت المادة من القانون على أنه " إذا إتهم قائد أى سيارة بإرتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".
كما نصت المادة ( 81) مكرراً بأنه تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع العمل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ووضعت في المادة ( 81) مكررا (1) تفسير بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنية .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
مشاركة