النيابة العامة ترفض استدعاء رئيس الكاف السابق للشهادة في ملف إسكوبار
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت اليوم الجمعة محاكمة المتابعين في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء” بالدارالبيضاء.
وعرفت الجلسة رفض ممثل النيابة العامة في ملف المعروف إعلاميا « اسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، استدعاء أحمد أحمد رئيس « الكاف » سابقا كشاهد.
وأبدى ممثل النيابة العامة موافقته على الطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية إلى جانب الشهود المستمع إليهم من طرف الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق، لكن هذه الموافقة تبقى مشروطة بموافقة رئيس غرفة الجنايات.
وكان دفاع الناصري، التمس باستدعاء رئيس الكاف السابق، بحجة أنه أوكل إلى الناصري مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا وقد قدم المحامي امبارك المسكيني للهيئة القضائية وثيقة تثبت ذلك. إلا أن وكيل العام يرفض هذا الطلب، بحجة أن أحمد أحمد ليس مواطنا مغربيا، وغير مقيم في المغرب.
يشار إلى أنه قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت سابق متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوفان على ذمة ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.
وجاء ذلك، في أعقاب انهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق في قضية سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة اعتقال.
وفي تفاصيل التهم الموجهة ضد الناصري، سطر قاضي التحقيق متابعته بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.
كما توبع الناصري، وفق ما أسرت بذلك مصادر لـ”مدار21″، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وتوبع بعيوي أيضا بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، إضافة إلى المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، فضلا عن تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.
كما قرر قضاء التحقيق متابعة رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من القانون الجنائی قاضی التحقیق طبقا للفصل رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوطكانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.