صدى البلد:
2025-03-18@12:36:37 GMT

بشرى للموظفين.. علاوة سنوية 3% تقترب من التنفيذ

تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، موافقتها على منح العاملين علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن بنود مشروع قانون العمل الجديد.

 جاءت هذه الخطوة خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها اللجنة لمناقشة مواد القانون، والتي شهدت إقرار المادة 12، التي تضمن حق الموظفين في الحصول على علاوة سنوية.

وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها. 

 علاوة سنوية 3%

يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.

وتواصل لجنة القوى العاملة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة بقية مواد القانون تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية. 

وتوقفت مناقشات لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأسبوع المنقضي، عند المادة 48 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في اجتماعاتها القادمة.

تطبيق القانون بعد تصديق الرئيس

بعد موافقة المجلس نهائيا، سيكون القانون في انتظار اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، ليبدأ العمل به رسميًا بعد دخوله حيز التنفيذ.

تشغيل العامل في الداخل والخارج

وشهد اجتماع الثلاثاء الماضي والذي كان الاخير في مناقشات الأسبوع المنقضي،  مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.

ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب عادل عبد الفضيل علاوة دورية 3 من الأجر التأميني مشروع قانون العمل قانون العمل لجنة القوى العاملة فی الداخل والخارج مشروع القانون علاوة سنویة

إقرأ أيضاً:

50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

مقالات مشابهة

  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • العمل: اختبارات للكوادر المصرية المرشحة للعمل في مجالات الزراعة والفنادق بالأردن "صور"
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • لتحسين المظهر الحضاري.. مشروع تطوير الطرق في بورفؤاد يدخل حيز التنفيذ|صور
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • بعد 8 أيام..بشرى للموظفين في الحكومة
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر