لحمة وفلوس..الاستنئاف تحدد جلسة 15 ديسمبر للحكم على المتهمين في رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حددت محكمة جنايات الاستئناف، المنعقدة في التجمع الخامس جلسة 15 ديسمبر المقبل، للحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.
وحصل موقع صدى البلد على نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، في قضية رشوة الجمارك والتي قضت بمعاقبة المتهمين ما بين 10 إلى 3 سنوات وتغريمهم 3 ملايين جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، فى أن المتهم الأول محمد. ر بصفته أولاً موظفاً عمومياً مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية، وبصفته ثانياً مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق بالإدارة المركزية بجمارك القاهرة، اعتبارا من 20 يناير لسنة 2022، بموجب قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2022، ويختص لذلك بالإشراف على تنفيذ قرارات وزير المالية بإنشاء موانئ جديدة أو تطويرها.
وشرحت الحيثيات، أن المتهم تلقى الطلبات الخاصة بإنشاء تلك الموانئ والمستودعات الخاصة بحفظ وتخزين البضائع كما يختص بإجراء المعاينات اللازمة وتشكيل اللجان المعنية لتحديد طبيعة الموانئ ومدى صلاحيتها للعمل وكذا اختصاصه بكل أمر إدارى داخل الموانئ الجافة والمستودعات داخل النطاق الجغرافى التابع له من محافظة القاهرة حتى محافظة أسوان واختصاصه أيضا بالرقابة على البضائع والمخزنة بتلك الموانئ ومستودعاتها.
وأكدت الحيثيات أنه فى عام 2018، اتفق المتهم الثالث محمود. م، مؤسس ومالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مع المتهم الأول، على تسهيلات والحصول على إمضاء وتوقيعات على بعض البضائع التى يتم تصديرها من شركته وتحديد القيمة الجمركية للحاويات المصدرة للخارج، بالموافقة عليها على سبيل الرشوة، حيث إن المتهم الأول كان قدم مستندات بتعطيل إجراءات له، فعندما عرض عليه رشوة مالية على كل حاوية يجرى تصديرها فى سبيل التغاضى عن المخالفات المستندية بالرسائل الجمركية المصدرة من خلال شركته، وحصل المتهم الأول على 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك عن كل حاوية يتم تصديرها.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة الجمارك محافظة القاهرة جنايات القاهرة وزير المالية محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس مصلحة الجمارك العاشر من رمضان محكمة جنايات جنیه على سبیل الرشوة الکسب غیر المشروع المتهم الأول رشوة الجمارک أن المتهم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. تخفيف عقاب موظف تقاضى 2000 جنيه رشوة
خففت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظف متهم بتقاضي مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه كرشوة من مواطن من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ليكون بمجازاته بخفض المرتب والدرجة معا.
ونسب إليه بوصفه موظفا عموميا، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات واللوائح والسلوك المعيب وذلك لارتكابه الآتي، قيامه بطلب مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة من مواطن، مقابل قيامه بإدراج قرار إزالة كشك من أمام منزله صادر لصالحه ضمن حملة الإزالات والعمل على تنفيذه ، الأمر الذي أحط من كرامته وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها.
وعام ٢٠١٥ ، قرر مجلس التأديب الابتدائي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي وسط وغرب الدلتا مجازاة الموظف المحال ، ومعاقبته بخفض الدرجة والمرتب معا .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة الموظف المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن ووزارة الداخلية فقد أقاما الاستئناف رقم 44 لسنة 2015م أمام مجلس التأديب الاستئنافي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي غرب ووسط الدلتا طعناً عليه بالإلغاء، وبجلسة 6/6/2015م قرر المجلس " قبول الاستئنافين شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف إلى مجازاة أمين الشرطة ، بعقوبة الفصل من الخدمة .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وقالت المحكمة ، أن هذا الحكم ولئن أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه، فإن هذه المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاته بالعقوبة التي تتناسب حقًا وصدقًا مع ما ثبت في حقه .