غدا .. استئناف المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة ،غدا السبت، الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم.
غدا .. استئناف المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارككانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية ، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضية رشوة مصلحة الجمارك قضية رشوة الجمارك استئناف المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك المصرية المتهمین فی قضیة رشوة الکسب غیر المشروع على سبیل الرشوة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.