سرايا - نجحت مجموعة قرصنة إيرانية متهمة باعتراض رسائل البريد الإلكتروني لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أخيرا في نشر المواد التي سرقتها بعد أن فشلت في بادئ الأمر في إثارة اهتمام وسائل الإعلام التقليدية.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأ القراصنة في بيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بترامب إلى أحد المعاونين السياسيين في الحزب الديمقراطي، والذي نشر مجموعة من المواد على الموقع الإلكتروني لحملته للعمل السياسي المعروفة باسم (أميركان مكراكرز).



وباع المتسللون أيضا الرسائل لصحفيين مستقلين، ونشر أحد الصحفيين على الأقل تلك الرسائل على منصة المنشورات المكتوبة (سبستاك).

وتظهر هذه المواد عمليات تواصل لحملة ترامب مع مستشارين خارجيين وحلفاء آخرين لبحث مجموعة من الموضوعات قبل انتخابات 2024.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهم كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بدشنا.

قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمعاونة أنور زين، مدير الإشغالات بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الوحدة شنت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ، بعد أن تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الألعاب النارية، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة للمواطنين.
 

عقوبة حيازة الألعاب النارية
 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
 

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
 

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
 

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
 

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
 

مقالات مشابهة

  • تدوير تطلق حملة نقاء الرمضانية لتعزيز الاستدامة والتوعية
  • "تدوير" تطلق حملة "نقاء" الرمضانية لتعزيز الاستدامة والتوعية
  • واشنطن تتهم قراصنة صينيين بتنفيذ حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق
  • أمريكا تتهم 10 قراصنة ومسؤولين صينيين في حملة تجسس سيبرانية عالمية
  • استنكار بالأردن لحملة اعتقالات طالت نشطاء داعمين لغزة
  • العدل الأمريكية تتهم 10 قراصنة ومسؤولين صينيين بالتورط في حملة تجسس سيبرانية
  • هكذا تحقّق إسرائيل في حملة إلكترونية تزعم تعزيز مصر لقواتها في سيناء
  • رسائل أميركا الخشنة ضد حماس
  • حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
  • وللأحـذية رسـائل خَاصَّة..