بعد مد المهلة .. رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء في هذه الحالة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.
وحدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
لايفوتك||
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مصطفى مدبولي التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
“مجلس التعاون”: بدء المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات الأسمنت من إيران
كشفت المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل بن عبدالله المهيدب عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى “كلنكر”، ذي المنشأ أو المصدر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
ودعت الأمانة المهتمين للاطلاع على النشرة الرسمية، العدد الـ”50″، من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة: “www.gcc-sg.org”.