كيف عاقب القانون الموظف الذي يستعمل وظيفته لوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يُعاقب القانون بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وذلك وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف.
ونصت المادة 124: إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدًا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابًا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابًا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
كما نصت المادة 124 (أ): بأن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفًا أو مستخدمًا عموميًا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
وفضلًا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.
وعاقبت المادة 124 (ب): بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375.
المادة 124 (ج)، فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة.
ونصت المادة 125: كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب جريمة قانون العقوبات قانون الموظف وقف تنفيذ حكم استعمال القوة محكمة من شأنه أن الناس أو إذا کان
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
أقر قانون المرور الحالي مجموعة من العقوبات على المخالفين أثناء السير بالطرق وحارب الخارجين عن القانون ممن يريدون الحصول على رخصة للسير بالطرق وتصدى لمرتكب جريمة قتل، ووضعت عراقيل ضده لعدم التحصل على تراخيص من الوحدات وحدد مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها .
وعاقب قانون المرور في المادة رقم 81 مرتكب جريمة قتل ضمن الأفعال المشينة للسائقين لعدم الحصول على رخصة حيث نصت المادة من القانون على أنه " إذا إتهم قائد أى سيارة بإرتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".
كما نصت المادة ( 81) مكرراً بأنه تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع العمل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ووضعت في المادة ( 81) مكررا (1) تفسير بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنية .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
مشاركة