سنتين سجناً في حق الرئيس السابق لجماعة صفرو عن البيجيدي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بفاس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة صفرو، عن حزب العدالة والتنمية ومن معه، في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة من طرف الغرفة الابتدائية في حق جميع المتابعين، وقضت في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لصفرو، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية في حدود 20 ألف درهم، على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية.
كما قضت غرفة جرائم الأموال في حق نائبيه المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية وأمين مال مؤسسة عموميةالمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المؤسسة، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهما وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وأدانت غرفة جرائم الأموال موظف بالجماعة متابع في ذات الملف، بالحبس النافذ لمدة 6 اشهر وغرامة مالية محددة في 2000 درهم على خلفية متابعته بالتزوير، مقابل تبرئة مقاول ورئيس تعاونية.
وتعود تفاصيل الملف، الذي له علاقة بتدبير شؤون جماعة صفرو في عهد المجلس السابق، إلى شكاية تقدمت بها فعاليات جمعوية وحقوقية بالمدينة، حيث جرت متابعة المعنيين بتهم جنائية ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والحصول على منفعة من مشروع تديره الجماعة الحضرية لصفرو، والتماس الإحسان العمومي والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أموال عمومیة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.