الإمارات.. تعرف إلى أبرز العقوبات في قانون تنظيم السير والمرور الجديد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أبوظبي: الخليج
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات، حيث يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات، كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن (30,000) درهم ولا تزيد على (200,000) ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حكومة الإمارات لا تزید على
إقرأ أيضاً:
رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
رام الله - صفا
أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أمجد شعار وعضوية القاضي هناء المشني والقاضي عدي الزيود حكماً بإدانة المتهم (ن،د) عن التهمة الأولى وهي استيراد نفايات خطرة إلى فلسطين سندا للمادة 13/أ بدلالة المادة 63/أ من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 وحكمت عليه بالسجن المؤبد وعن التهمة الثانية وهي إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في أماكن غير مخصصة لذلك مخصصة لذلك سندا للمادة 23 بدلالة المادة 65 من ذات قانون البيئة وحكمت عليه بالحبس مدة أسبوع، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة سماح فرح وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.