أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى ليويفا بسبب ركلة جزاء
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تقدم نادي أتلتيكو مدريد بشكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضده، الأربعاء، في مباراته أمام ليل ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.
وزعم النادي الإسباني أن الحكم الإيطالي ماركو غويدا منح ركلة جزاء مشكوك فيها لصالح ليل، ورفض الاستعانة بتقنية الفيديو في الدقيقة 74.
وبدا أن هناك لمسة يد من قبل أنخيل غوميز، لاعب الفريق الفرنسي، تلتها لمسة خفيفة من قدم كوكي ريسورسيون لاعب أتلتيكو على اللاعب نفسه، الذي سقط داخل المنطقة، ولم يراجع الحكم اللقطة على الشاشة بعد اتخاذ قراره.
وقال مدرب أتلتيكو ديغو سيميوني في نهاية المباراة "الحكم في البداية قال إنها لمسة يد، ثم ذكر أن كوكي دفع لاعبا ما. لكن بصراحة، لا أحد يهتم. لقد غيرت النتيجة 2-1 ميزان القوى لصالح ليل".
وأضاف "ليس هناك شيء. شخص ما قال إنها خطأ، ولكن فسّر لي لماذا. هل كانت لمسة يد؟ لا. هل كانت دفعة من كوكي؟ لا. أتمنى أن نرى شيئا. آمل أن يرى يويفا أو أي كان أن هناك شيئا في اللعبة".
وتابع "ركلة الجزاء تلك حددت سير المباراة، وقادت لنتيجة (1-2)، ومن ثم واجهنا حظا سيئا وتلقينا هدفا ثالثا".
ولم يحافظ أتلتيكو على تقدمه بهدف مبكر سجله المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعد مرور 8 دقائق من اللقاء.
وهز الفريق الفرنسي شباك منافسه بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، حيث أدرك الضيوف التعادل بهدف إيدون زيغروفا في الدقيقة 61.
وتقدم ليل بهدف مهاجمه الكندي جوناثان دافيد في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 89.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أبطال أوروبا أبطال أوروبا فی الدقیقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.