ناقش مشروع قانون العمل الجديد ، حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال ارتكابه أخطاء في عمله أو مخالفته لقواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، و حدد الجزاءات التي يتم توقيعها على العمال.

 

الجزاءات التأديبية 


في هذا الصدد ، نصت المادة 60، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهى متدرجة كالآتي:


 

1 - الإنذار.

2 - الخصم من الأجر.

3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

و  يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.


وأجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسي، بمقدار لا يزيد على يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجزاءات مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل جزاءات تأديبية صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.

يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.

تعريف العامل

وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف  العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر  مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى  أضرار.

تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد

وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 

مقالات مشابهة

  • قرار حكومي رسمي| إجازة شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص
  • الإثنين والخميس إجازة للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء
  • إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
  • 30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • بالقانون.. حالتان يحظر فيهما محو الجزاءات التأديبية للموظفين
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين