فصل من الخدمة.. 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ناقش مشروع قانون العمل الجديد ، حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال ارتكابه أخطاء في عمله أو مخالفته لقواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، و حدد الجزاءات التي يتم توقيعها على العمال.
الجزاءات التأديبية
في هذا الصدد ، نصت المادة 60، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهى متدرجة كالآتي:
1 - الإنذار.
2 - الخصم من الأجر.
3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
و يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.
وأجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسي، بمقدار لا يزيد على يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزاءات مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل جزاءات تأديبية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.