الحكم بالسجن 17 سنة على مواطن ومواطنة لحيازة المخدرات بقصد الترويج
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة المخدرات أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن ومواطنة بحيازة المخدرات بقصد الترويج.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورَين بإعداد إحدى الاستراحات لترويج المخدرات، وعثر بعد تفتيشها على قرابة “100” حبة من المؤثرات العقلية، وكمية من الحشيش المخدر، وأدوات توزيعها ووزنها.
اقرأ أيضاًالمملكةالخارجية الفلسطينية ترحب بتعيين المملكة سفيراً لها في فلسطين وقنصلاً عاماً بالقدس
تم إيقاف الجانيَين، وإحالتهما للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، وصدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن المواطن “12” سنة، والمواطنة “5” سنوات، وتغريمهما مبلغ “100.000 ريال”.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة، وستقدم كل من تسول له نفسه ترويج المخدرات للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.