اعتقاد خاطئ حول إدراك ثواب الجمعة مع الإمام في التشهد الأخير
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تثار العديد من التساؤلات حول مدى حصول المصلي على ثواب صلاة الجمعة إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير فقط.
ومعروف أن التبكير في الذهاب لصلاة الجمعة يُعد من السنن المؤكدة وله فضل عظيم، حيث أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، والتطيب، والتوجه للمسجد مبكراً قبل صعود الخطيب على المنبر.
لكن البعض يتأخر بسبب الاستيقاظ المتأخر أو ظروف أخرى.
في هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أهمية الوصول إلى المسجد يوم الجمعة قبل صعود الإمام للمنبر، مشيراً إلى أن الملائكة تغلق سجلاتها فور بدء الخطبة، وهو ما يعني أن التبكير له أثر كبير في تسجيل الأجر الكامل.
وعن سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، يتعلق بمدى احتساب صلاة الجمعة لمن يصل في وقت التشهد الأخير، أجاب عاشور قائلاً: "الحد الأدنى لإدراك صلاة الجمعة هو إدراك الإمام وهو راكع في الركعة الثانية؛ حتى وإن ذكر المصلي تسبيحة واحدة ورفع مع الإمام، تُحسب له الجمعة.
أما من أدرك الإمام في السجود أو التشهد فقط، فعليه أن ينوي الجمعة ولكن يصليها ظهراً بأربع ركعات، وليس ركعتين كما يعتقد البعض، فهذا خطأ شائع".
وأضاف عاشور أن الوضوء لصلاة الجمعة له ثواب عظيم، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «مَن تَوضَّأَ فأحسنَ الوضوءَ ثم أتى الجُمُعةَ فاستمعَ وأنصتَ غُفِرَ له ما بينه وبينَ الجمعة وزيادة ثلاثة أيام».
في هذا الحديث دلالة على أن الوضوء كافٍ لمن أراد صلاة الجمعة، وأن الغُسل مستحب لمن أراد المزيد من الأجر.
بهذا التأكيد، تتضح أهمية التبكير للجمعة وفضله، وأن من يدرك ركعة واحدة مع الإمام تُحسب له جمعة، أما التأخر أكثر من ذلك فيقتضي صلاة الظهر كاملة بأربع ركعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثواب صلاة الجمعة التشهد الاخير الدكتور مجدي عاشور السجود دار الإفتاء صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
المقصود بالمسح على الجورب وحكمه عند الوضوء
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المقصود بالمسح على الخف أو الجورب هو إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء دون تسييل للماء أو نزعه، والخُفُّ هو نَعْلٌ مصنوعٌ مِن الجلد يغطي الكعبين، والجَوْرَب هو ما يرتديه الإنسان في قَدَميهِ يُغَطِّيهما به للدِّفء ونحوه، سواء كان مصنوعًا مِن الصوفِ أو القُطْنِ أو الكِتَّانِ أو غير ذلك.
حكم المسح على الجورب أو الخف دون نزعه عند الوضوءوقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية أباحت للمكلَّف عند الوضوء أن يمسح على الخُفِّ وكذلك الجَوْرَب دون أن ينزعه ما دام قد لبسه وفق أحكامه المقررة في الشرع الشريف، والتزم بهذه الأحكام.
ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» أخرجه الأئمة: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في "المسند" واللفظ له.
وقالت الإفتاء إنه إذا لبس المسلم الجورب بعد طهارةٍ كاملةٍ، ثم انتقض وُضوؤه، فتوضأ ومسح عليهما، ثم لبس بعد ذلك جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فيجوز له أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين دون أن ينزعهما ما دام قد لَبِسَهُمَا بعدما مسح على الأَسْفَلَيْنِ، وهو مذهب المالكية، لأنه في هذه الحالة قد لَبِسهما على طهارةٍ كاملةٍ.
وأكدت الإفتاء أنه ما دام المصلي على طهارةٍ كاملةٍ، ثمَّ انتقض وضوؤه، فتوضأ من جديد ومسح عليهما، ثم لبس جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فإنه يجوز له عند الوضوء أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين، شرط مراعاة مدة المسح وأحكامَه.
قال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 178، ط. دار الفكر): [يرخَّص في المسح على الخُفِّ إن كان منفردًا، بل ولو كان جَوْرَبًا على جَوْرَب، أو خُفًّا على جَوْرَب، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على لفائف، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على خُفٍّ في الرِّجلين أو إحداهما في الجميع، والأخيرتان في "المدونة" وفيها الخلاف المشار إليه بـ"لو"، وشرط مسحه على الأَعْلَيَيْن: أن يكون لبسهما وهو على الطُّهْر الذي لبس بعده الْأَسْفَلَيْنِ، أو بعد أن أحدَث ومسح على الْأَسْفَلَيْنِ] اهـ.