«الإفتاء» توضح طريقة إخراج الزكاة من أرباح شهادات الاستثمار (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل هل يجوز إخراج الزكاة من أرباح شهادات الاستثمار؟، إذ يرغب البعض في عمل هذا الأمر دون معرفة حكمه الشرعي، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز إخراج الزكاة من أرباح شهادات الاستثمار؟وقال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن تساؤل هل يجوز إخراج الزكاة من أرباح شهادات الاستثمار، إن الأصل في زكاة المال أن تكون 2.
وأضاف في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أنه في بعض الحالات يحصل الشخص على مكافأة نهاية خدمته، ويقوم بودعها في البنك شهادة استثمار بأي قيمة، ويكون في حاجة شديدة لهذا المال لأي ظروف خاصة به، ففي هذه الحالة أفتى بعض المعاصرين إن الشخص في هذه الحالة يجوز له أن يخرج 10% من أرباح الشهادة.
وتابع، أنه على سبيل المثال إذا كان الشخص وضع مبلغ 200 ألف في شهادة استثمار، وهو في حاجة شديدة لهذا المال، سيترك الـ200 ألف كما هم ويخرج زكاة المال 10%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء زكاة المال دار الإفتاء الزكاة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم معاملة «الكاش باك».. انتشرت بكثرة مؤخرا
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين ينص على: «ما حكم معاملة الكاش باك؟»، إذ أن تلك الأنواع من المعاملات انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة مع تزايد المعاملات الإلكترونية ما يستوجب توضيحًا للمسألة، وبدورها أجابت الإفتاء عن السؤال في فتوى لها عبر موقعها الرسمي.
حكم معاملة الكاش باكقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على سؤال حكم معاملة الكاش باك، إن عرض الكاش باك الاختياري لمستخدم خدمة الدفع الإلكتروني والذي يعتبر من باب ردِّ مبلغ مالي للعميل كجزء من المصاريف الإدارية التي دفعها المستخدم وضمها إلى حسابه الإلكتروني، وذلك عقب دفع العميل قيمة الخدمة التي يرغب فيها كاملة، يعرف شرعًا على أن ذلك من أشكال الهبة.
هل تعد معاملات الكاش باك من الهبة؟وأضافت الدار في إطار حديثها عن حكم معاملة الكاش باك، بأن القيمة التي يحصل عليها العميل عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني، بلا عوضٍ منه، مشيرًة إلى أن سبب اعتبار ذلك من باب الهبة، أن العميل يستفيد بمال ممن يمنحه إياه وذلك من غير مقابل أو عوض، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع تعريف الهبة شرعًا وهو: تمليك المال بلا عوض.
حكم الهبة في الشريعةوأكدت الإفتاء في سياق الحديث عن حكم معاملة الكاش باك، أن الهبة مشروعة مندوب إليها بالإجماع، والإنسان ما دام كامل الأهلية، فله حرية التصرف فيما يملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك، فقد ورد عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».