حالات يتم فيها مضاعفة التعويض في جريمة التهريب طبقا للقانون..تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حدد قانون الجمارك الجديد الحالات التي يتم فيها مضاعفة التعويض في جريمة التهريب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة التهريبنص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وكان قد عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
في مستهل اللقاء، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجياً من الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف في ضوء السياسة الخارجية التي حدد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة والتي ترتكز على تماسك الجبهة الداخلية واستقلالية القرار السياسي ودعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي والمتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجياً من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولي والإقليمية ، مؤكداً حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجياً.
خلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مُستعرضاً أبرز محاور مشروع القانون، وما يتضمنه من ضمانات قانونية كفيلة بتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتواءم مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.
وفي ختام اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية مُتمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعويض التهريب جريمة التهريب قانون الجمارك الجديد عقوبة التهريب قانون الجمارک الجدید المستشار الدکتور رئیس مجلس النواب ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.