حدد قانون الجمارك الجديد الحالات التي يتم فيها مضاعفة التعويض في جريمة التهريب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة التهريب 

نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وكان قد عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

في مستهل اللقاء، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجياً من الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف في ضوء السياسة الخارجية التي حدد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة والتي ترتكز على تماسك الجبهة الداخلية واستقلالية القرار السياسي ودعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي والمتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجياً من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولي والإقليمية ، مؤكداً حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجياً.

خلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مُستعرضاً أبرز محاور مشروع القانون، وما يتضمنه من ضمانات قانونية كفيلة بتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتواءم مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.

وفي ختام اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية مُتمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعويض التهريب جريمة التهريب قانون الجمارك الجديد عقوبة التهريب قانون الجمارک الجدید المستشار الدکتور رئیس مجلس النواب ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

النواب يقر إلزام صاحب العمل بالتدرج الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على مواد بقانون العمل، وحددت المادة 175 من مشروع قانون العمل الجديد إجراءات التدرج الوظيفي للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن نوع العمل الذى كان يقوم به.

وتنص المادة 175 على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

ووافق المجلس في جلسته البرلمانية على الباب الخاص بالمحاكم العمالية المختصة.

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على أن: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177) 
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

مادة (183) 
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.


مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.

ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.

مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية.

مقالات مشابهة

  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • حالات لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام ويلزم القضاء.. تعرف عليها
  • مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • النواب يقر إلزام صاحب العمل بالتدرج الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب