الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واحترام القانون الدولي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع، ومنع انزلاق الأوضاع الخطيرة على نحو يهدد استقرار المنطقة ككل، مشددةً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان دون ازدواجية في المعايير.
وقالت الإمارات في بيان خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، ألقته ريم العامري، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «تُولي دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار دستورها ومنظومتها التشريعية التي تُعزز مبادئ المساواة واحترام الحقوق، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادي».
وأضاف البيان: «نؤمن بالدور الهام والمحوري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونفخر بعضويتنا في هذا المجلس خلال الفترة من 2022 - 2024».
وفي سياق مناقشة بند حقوق الإنسان، أشار البيان للمعاناة المستمرة الناجمة عن الحرب على غزة، وما يواجهه الشعبان الفلسطيني واللبناني من أزمات إنسانية كارثية، وحرمانٍ من أبسط حقوقهم الأساسية.
وعليه، دعت الإمارات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واحترام القانون الدولي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، ومنع انزلاق الأوضاع الخطيرة على نحو يهدد استقرار المنطقة ككل.
وقال البيان: «هذه الأوضاع وما تشهده العديد من المناطق الأخرى حول العالم من انتهاكات لحقوق الإنسان تحتم علينا النظر في سبل حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية في ذلك النطاق، كما دعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان دون ازدواجية في المعايير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة الإمارات قطاع غزة حرب غزة فلسطين الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة وقف إطلاق النار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.