الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ أحداث عنف الزيتون.. بعد غد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد كمال السيد شمس الدين من انصار جماعة الاخوان الإرهابية، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الزيتون، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
جدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة اليه في القضية بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والتظاهر والاشتراك في الاشتباكات التي وقعت في منطقة حلمية الزيتون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية محاكمة متهم جماعة الإخوان جنايات أول درجة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة